المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الثلاثاء 23 أبريل 2024
بواسطة : 27-10-2013 05:12 صباحاً 8.1K
المصدر -  

عرب اونلاين- متابعات

السلطات استدعت والد إحدى المحرضات وألزمته بتعهد بعدم تكرار ابنته فعلتها

السلطات السعودية قامت -قبل يومين- باستدعاء والد إحدى المحرضات والمنظمات للتجمع والتجمهر والمسيرات المطالبة بقيادة المرأة في السعودية في الـ26 من أكتوبر، وأخذ التعهد بحق والدها، بعدم عودة ابنته لقيادة السيارة أو تمكينها من قيادة المركبة والدعوة للتجمعات والتحريض لما يخلّ بالسلم الاجتماعي، وفي حال تكرار الفتاة ذلك، ستعامل وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهي السجن لخمسة أعوام أو غرامة مالية. ولفتت مصادر “المواطن” إلى أن الفتاة سبق لها أن قامت بنشر مقاطع وصور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستبقة بذلك بيان الداخلية. وألمحت المصادر أن العقوبة -التي لوح بتطبيقها ضد المحرضة في حال تكرارها- تخضع لإجراء وعقوبات أنظمة مكافحة المعلومات، والتي تنص في مادتها السادسة، بالمعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسيوضع اسمها على قائمة الممنوعات من السفر لخارج الأراضي السعودية، لكل شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية التي جاء منها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. وقد ذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية -في بيان صحفي سابق- أن من يقبض عليه من المحرضين على قيادة المرأة إلكترونيّاً سيعامل وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. يأتي ذلك في الوقت الذي خلت كل مناطق ومدن المملكة اليوم، من أية حالات تدعو لقيادة المرأة، سوى بعض الحالات التي لا تكاد تتجاوز أعداد أصابع اليد، وعولجت في حينها وفق التعليمات والأنظمة المتبعة.