المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
بواسطة : 03-10-2013 07:14 مساءً 7.8K
المصدر -  

بدأت السعودية إجراءات محاكمة وافد متهم بتزوير نحو 16 ألف شهادة دكتوراه وماجستير، بعد مضي عشرة أشهر تقريباً من التحقيق معه. وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة القصيم (شمال العاصمة الرياض)، العقيد فهد الهبدان للعربية نت: أنه تمت إحالة المتهم في معمل الشهادات المزورة في القصيم إلى ديوان المظالم بعد انتهاء التحقيق معه وفق نظام الإجراءات الجزائية". وأضاف: "تم توجيه الاتهام له بالتزوير بعد اكتمال أركان الجريمة المتمثلة في تزوير وثائق رسمية وشهادات علمية وأختام لجهات حكومية وأجنبية متمثلة في جامعات ومراكز علمية وتدريبية ومراكز تطوير الذات ومراكز لغات وشهادات التوفل". وأوضح الهبدان أنه تم خلال فترة التحقيق مخاطبة الجهات المعنية بوثائق التزوير، وأكد عدم صدور تلك الوثائق من جهاتها الرسمية، ما يدل على ثبوت الاتهام عليه لتتم إحالة القضية إلى ديوان المظالم لمحاكمته". وكانت شرطة منطقة القصيم (شمال العاصمة الرياض) قبضت على المتهم قبل قرابة الـ10 أشهر، وهو يدير معملاً متكاملاً لتزوير الشهادات الجامعية والمعاهد الأهلية بالسعودية وبعض الجامعات الدولية وكليات ومعاهد سعودية وأجنبية. كما كان يحتوي المعمل الذي يديره الوافد وابنته على أختام لتصديق على صحة الختم وأختام لإدارات حكومية خدمية، وعلى 16 ألفاً و87 شهادة بعضها كان يحتوي على أسماء وجاهز للتسليم. ويحمل هذا الوافد شهادة الدكتوراه ويعمل أستاذاً للفيزياء في إحدى الكليات الأهلية بالقصيم.

السجن خمسة أعوام

وفي هذا الإطار، أكد المستشار القانوني، أحمد الراشد، أنه في حال ثبوت التهمة على المزور فستطبق في حقه نص عقوبة التزوير في نظام مكافحة التزوير والرشوة والقاضي بسجنه خمس سنوات مع غرامة تصل لـ50 ألف ريال. وأضاف في حديثه للعربية نت: "سيحاكم على كل الشهادات التي زورها وليس كل شهادة على حدة". وأكد: "هناك فرق في عملية التزوير بين محرر رسمي ومحرر غير رسمي والشهادات الجامعية تعتبر محرراً رسمياً تطبق بحقها عقوبة السجن 5 سنوات وإتلاف جميع الشهادات المزورة". وشدد الراشد على أن "كل من استفاد من شهادة زورها له المزور ستطبق بحقه العقوبة ذاتها". وأوضح: "كل من استفاد من شهادته التي زورها له المزور وهو يعرف أنها مزورة تطبق بحقه عقوبة السجن خمس سنوات كعقوبة جزائية مع إيقاع عقوبة تأديبية عليه، وهي الفصل من وظيفته كونه تعين عليها بناء على الشهادة المزورة".