المصدر - في لقاء موسع لأصحاب الشركات والمحامين والمختصين، استعرضت مؤخرا ، الجمعية العلمية القضائية السعودية «قضاء»، في مقر غرفة الشرقية الرئيس ، أبرز الفروقات بين نظام الشركات الجديد والقديم.
وبيّن من جانبه الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء، الدكتور يوسف بن محمد القاسم، الذي كان ضيفًا للقاء الذي أداره رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة ، خالد الصالح، بحضور رئيس فرع جمعية قضاء بالمنطقة ، الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع أن توضيح الفروقات بين نظامي الشركات الجديد والقديم من شأنه تسهيل فهم النظام واختصار الوقت في استيعابه، فضلاً عن توضيح مقصد المُنظم وهدفه من تعديل النظام.
واستطرد القاسم، في إبراز الفروقات بين النظامين الجديد والقديم، بقوله إن النظام الجديد قدّم مُعالجات إيجابية للعديد من البنود القديمة، بأن قيّد على - سبيل المثال لا الحصر- توزيع الأرباح والخسائر بالضوابط الشرعية وسهّل كذلك من عملية الإشهار لتكون إلكترونية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يُشهر عقد التأسيس في موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك بخلاف ما ورد في النظام القديم الذي كان يُشهر المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات.
وقال القاسم، إن النظام الجديد لاسيما فيما يتعلق وشركة التضامن وسّع من دائرة إثبات الدين، وذلك بإثباته بالسند التنفيذي دون استصدار حكم قضائي، كما عزّز من فرص استمرار الشركة عند وجود شريك غير لائق، وذلك بالسماح لأغلبية الشركاء بطلب إخراجه إذا كان هناك أسباب مشروعة تدعو لذلك، ولكنه أجاز الاتفاق على إعفاء الشريك الجديد من المسؤولية عن الديون السابقة، فقدّم درجة إيجابية عن النظام السابق الذي حّمله المسؤولية مطلقًا إلا إنه لم يحسمها بإعفائه مُطلقًا.
وفيما يتعلق بالفروقات في شركة التوصية البسيطة، أوضح القاسم أن النظام الجديد أضفى إيجابيات عدة منها بيان صفة الشريك الموصي وأنه لا يكتسب صفة التاجر، كما أنه سهّل أسلوب التنازل عن الحصة، وجعل الأصل بقاء الشركة وليس انقضائها عند وفاة الشريك أو الحجر عليه أو غيرها من الأسباب ذات الشأن.
وعن شركات المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، قال القاسم، إن النظام الجديد ضيق في الأولى من دائرة تعارض المصالح بين الشريك والشركة، وطور كذلك من عملية الحوكمة والإفصاح في حسابات الشركة، ورغم ذلك، لم يلغي النظام الجديد حكم بقاء الشريك المحاص مالكًا لحصته، أما في الشركة ذات المسؤولية المحدود فإن النظام الجديد لم يحكم ببطلان الشركة بمجرد زيادة عدد الشركاء عن القدر المحدد وإنما نظم عملية تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة محدودة، لافتًا إلى أنه جعل هناك مسؤولية على مديري الشركة شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.
وتابع القاسم، قائلاً: أن النظام الجديد قيّد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحد الأدنى من رأس المال بأن يكون كافيًا لتحقيق غرضها، كما أنه نظم أكثر عمل الجمعية العامة بما فيها جدول أعمال الجمعية.
وتحدث القاسم، عن إيجابيات التعديلات الجديدة في الشركة المساهمة، مبينًا أنها سهلت من الإجراءات النظامية كتسهيل انعقاد الجمعية العامة للمرة التالية، وتشجيع الاستثمار بتقليل الحد الأدنى من رأس المال وعدد الشركاء، فضلاً عن تعميق العمل المؤسسي بإضافة صلاحيات للجمعيات ومجالس الإدارة وتمكين الجهات الرقابية من دورها كهيئة سوق المال بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة، وأخيرًا الحد من الفساد المالي بوضع حد أعلى لحجم المكافآت.
وفي نهاية اللقاء قدّم رئيس فرع جمعية قضاء بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع، درعًا تذكاريًا للأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء، الدكتور يوسف بن محمد القاسم ولغرفة الشرقية على استضافة اللقاء.
وبيّن من جانبه الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء، الدكتور يوسف بن محمد القاسم، الذي كان ضيفًا للقاء الذي أداره رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة ، خالد الصالح، بحضور رئيس فرع جمعية قضاء بالمنطقة ، الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع أن توضيح الفروقات بين نظامي الشركات الجديد والقديم من شأنه تسهيل فهم النظام واختصار الوقت في استيعابه، فضلاً عن توضيح مقصد المُنظم وهدفه من تعديل النظام.
واستطرد القاسم، في إبراز الفروقات بين النظامين الجديد والقديم، بقوله إن النظام الجديد قدّم مُعالجات إيجابية للعديد من البنود القديمة، بأن قيّد على - سبيل المثال لا الحصر- توزيع الأرباح والخسائر بالضوابط الشرعية وسهّل كذلك من عملية الإشهار لتكون إلكترونية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يُشهر عقد التأسيس في موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك بخلاف ما ورد في النظام القديم الذي كان يُشهر المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات.
وقال القاسم، إن النظام الجديد لاسيما فيما يتعلق وشركة التضامن وسّع من دائرة إثبات الدين، وذلك بإثباته بالسند التنفيذي دون استصدار حكم قضائي، كما عزّز من فرص استمرار الشركة عند وجود شريك غير لائق، وذلك بالسماح لأغلبية الشركاء بطلب إخراجه إذا كان هناك أسباب مشروعة تدعو لذلك، ولكنه أجاز الاتفاق على إعفاء الشريك الجديد من المسؤولية عن الديون السابقة، فقدّم درجة إيجابية عن النظام السابق الذي حّمله المسؤولية مطلقًا إلا إنه لم يحسمها بإعفائه مُطلقًا.
وفيما يتعلق بالفروقات في شركة التوصية البسيطة، أوضح القاسم أن النظام الجديد أضفى إيجابيات عدة منها بيان صفة الشريك الموصي وأنه لا يكتسب صفة التاجر، كما أنه سهّل أسلوب التنازل عن الحصة، وجعل الأصل بقاء الشركة وليس انقضائها عند وفاة الشريك أو الحجر عليه أو غيرها من الأسباب ذات الشأن.
وعن شركات المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، قال القاسم، إن النظام الجديد ضيق في الأولى من دائرة تعارض المصالح بين الشريك والشركة، وطور كذلك من عملية الحوكمة والإفصاح في حسابات الشركة، ورغم ذلك، لم يلغي النظام الجديد حكم بقاء الشريك المحاص مالكًا لحصته، أما في الشركة ذات المسؤولية المحدود فإن النظام الجديد لم يحكم ببطلان الشركة بمجرد زيادة عدد الشركاء عن القدر المحدد وإنما نظم عملية تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة محدودة، لافتًا إلى أنه جعل هناك مسؤولية على مديري الشركة شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.
وتابع القاسم، قائلاً: أن النظام الجديد قيّد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحد الأدنى من رأس المال بأن يكون كافيًا لتحقيق غرضها، كما أنه نظم أكثر عمل الجمعية العامة بما فيها جدول أعمال الجمعية.
وتحدث القاسم، عن إيجابيات التعديلات الجديدة في الشركة المساهمة، مبينًا أنها سهلت من الإجراءات النظامية كتسهيل انعقاد الجمعية العامة للمرة التالية، وتشجيع الاستثمار بتقليل الحد الأدنى من رأس المال وعدد الشركاء، فضلاً عن تعميق العمل المؤسسي بإضافة صلاحيات للجمعيات ومجالس الإدارة وتمكين الجهات الرقابية من دورها كهيئة سوق المال بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة، وأخيرًا الحد من الفساد المالي بوضع حد أعلى لحجم المكافآت.
وفي نهاية اللقاء قدّم رئيس فرع جمعية قضاء بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع، درعًا تذكاريًا للأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء، الدكتور يوسف بن محمد القاسم ولغرفة الشرقية على استضافة اللقاء.