المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 23 نوفمبر 2024
تعرَّف على تفاصيل تنظيم هيئة العقار الجديدة.. ممثلون من 7 وزارات و3 من القطاع الخاص
بواسطة : 24-01-2017 08:35 صباحاً 8.8K
المصدر -  

تكشفت تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للعقار والذي اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قراراً بإنشائها، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجاء مشروع التنظيم في ١٥ مادة، ويُعلن في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة، للبدء بالعمل به بدءاً من تاريخ نشره. ووفقاً للمادة الثانية من التنظيم، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي الإداري وترتبط تنظيمياً بالوزير، فيما سيكون مقرها الرئيس في العاصمة الرياض ويتاح لها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. وجاء الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة في المادة الثالثة من التنظيم والتي نصت على أن الغرض من إنشاء الهيئة هو العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفصلت المادة صلاحيات الهيئة التي جاءت في ١٧ فقرة تنوعت بين التنظيم والإشراف، التوعية والتدريب، مراقبة السوق العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، التكامل مع الجهات المعنية، تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري. المادة الرابعة من التنظيم تطرقت لتشكيل مجلس الهيئة الذي يرأسه وزير الإسكان ويضم في عضويته، محافظ الهيئة والذي سيكون نائباً للرئيس، وأعضاء ممثلين من وزارات الإسكان، العدل، المالية، التجارة والاستثمار، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة على أن يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. كما نصت المادة على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها . المادة الخامسة أكدت على أن مجلس الهيئة هو السلطة العليا للهيئة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام التنظيم وله بوجه خاص عدد من الإجراءات منها الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها، وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، كما للمجلس اعتماد هيكلة الهيئة التنظيمي وقواعد عملها الداخلية، إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة من الأعمال والخدمات التي تقدمها، الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها واستثمار العقارات واستئجارها وفقًا للأنظمة وغيرها من الإجراءات. ووفقاً للمادة السادسة حددت إجراءات عقد اجتماعات مجلس الهيئة فيما حدد للمجلس عقد اجتماعات دورية لأربع مرات في السنة. المادة السابعة منحت المجلس صلاحية تشكيل لجان دائمة أو مؤقته من بين أعضائهم أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات. ونصت المادة الثامنة على أن يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير. وفصلت المادة التاسعة مهام وصلاحيات المحافظ فيما أوضحت المادة العاشرة عن إنشاء مراكز للخدمة الشاملة في مقر الهيئة وفروعها بعد موافقة المجلس على أن تقوم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب تمثيلها في تلك المراكز بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز عَلى أن تفوض تلك الجهات ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات بما في ذلك إصدار الشهادات والتراخيص للأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات. المادة الحادية عشرة خصصت لتفصيل موارد الهيئة وأبرزها ما يخصص لها من ميزانية الدولة، المقابل المالي للرخص التي تصدرها والخدمات التي تقدمها وإيراداتها وما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف . المادة الثانية عشرة أكدت أن الهيئة تعامل من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة. وأكدت المادة الثالثة عشرة على أن تخصص. للهيئة ميزانية سنوية مستقلة وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، على أن تكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، مع استثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة . المادة الرابعة عشرة خصصت لموضوع مراجعة حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي . المادة الخامسة عشرة نصت على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية على أن يبدأ العمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.