
المصدر - اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، تعديلات اللائحة التنفيذيَّة لنشاط النقل التعليميِّ، على أنْ تسري أحكامها بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميَّة.
وعدلت اللائحة الحد العام للعمر التشغيلي للحافلة، ليصبح 10 سنوات من سنة الصنع بدلًا من 12 سنة، مع استحداث آليَّة تسمح بتمديد تشغيل الحافلات الحاصلة على بطاقات تشغيل، وفق سعتها وعدد سنوات خدمتها، ونتائج فحوصها الفنيَّة الدوريَّة.
وحددت التعديلات الحد الأقصى للعمر التشغيلي بـ15 سنة للحافلات التي تزيد سعتها على 15 راكبًا، وبـ12 سنة للحافلات التي لا تزيد سعتها على 15 راكبًا، وذلك بعد تجاوزها العمر التشغيلي الأساسي البالغ 10 سنوات.
واشترطت لاستمرار تشغيل الحافلة بعد عامها العاشر، اجتياز الفحص الفنيِّ الدوريِّ كل 6 أشهر، كما حظرت إصدار بطاقة تشغيلها أو تجديدها إلَّا بناءً على فحص ناجح لم يمضِ على إجرائه أكثر من 6 أشهر.
وقصرت ممارسة النشاط بالحافلة التي مُدِّد عمرها التشغيلي على المدينة محل الترخيص، بخلاف الحافلات الأخرى التي يجوز لها نقل الطلاب أو الطالبات من المدينة المرخَّصة إلى جهة تعليميَّة أو مقر سكن في مدينة أُخرى ثمَّ العودة إليها.
وعدلت اللائحة الحد العام للعمر التشغيلي للحافلة، ليصبح 10 سنوات من سنة الصنع بدلًا من 12 سنة، مع استحداث آليَّة تسمح بتمديد تشغيل الحافلات الحاصلة على بطاقات تشغيل، وفق سعتها وعدد سنوات خدمتها، ونتائج فحوصها الفنيَّة الدوريَّة.
وحددت التعديلات الحد الأقصى للعمر التشغيلي بـ15 سنة للحافلات التي تزيد سعتها على 15 راكبًا، وبـ12 سنة للحافلات التي لا تزيد سعتها على 15 راكبًا، وذلك بعد تجاوزها العمر التشغيلي الأساسي البالغ 10 سنوات.
واشترطت لاستمرار تشغيل الحافلة بعد عامها العاشر، اجتياز الفحص الفنيِّ الدوريِّ كل 6 أشهر، كما حظرت إصدار بطاقة تشغيلها أو تجديدها إلَّا بناءً على فحص ناجح لم يمضِ على إجرائه أكثر من 6 أشهر.
وقصرت ممارسة النشاط بالحافلة التي مُدِّد عمرها التشغيلي على المدينة محل الترخيص، بخلاف الحافلات الأخرى التي يجوز لها نقل الطلاب أو الطالبات من المدينة المرخَّصة إلى جهة تعليميَّة أو مقر سكن في مدينة أُخرى ثمَّ العودة إليها.
