المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

  • ×
الجمعة 18 سبتمبر 2026

تطبق العقوبات عن أي مخالفة وفقاً للجدول والقواعد..

تعديل فئات الإرشاد السياحي.. و180 يوماً لتوفيق الأوضاع
تركي ال عاقل- العلا
بواسطة : تركي ال عاقل- العلا 13-09-2026 09:13 مساءً 7.3K
المصدر - متابعات  
وافق وزير السياحة أحمد الخطيب، على تعديل لائحة الإرشاد السياحي، التي تحدد الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والاشتراطات لممارسة نشاط الإرشاد السياحي، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له.
ويجب على المرخص له بمزاولة نشاط الإرشاد السياحي تعديل أوضاعه؛ وفق أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نفاذ لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء مدة ترخيصه، أيهما أسبق.
ونصت اللائحة على أن تعديل الأوضاع يتم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة، وتشمل خطوات تعديل أوضاع المرخصين قبل انتهاء المهلة تعديل الفئة، مشيرة إلى أن فئة إرشاد سياحي متخصص تبقى على نفس الفئة دون تغيير، بينما فئة”إرشاد سياحي مسار” يتم تعديلها إلى “إرشاد سياحي منطقة”، ويحق للوزارة تعديل هذه الفئة إلى إرشاد سياحي متخصص للمسارات، التي تتطلب تخصصا في نطاق جغرافي محدد، بينما يتم تعديل فئة إرشاد سياحي موقع إلى فئة إرشاد سياحي متخصص.
وأكدت اللائحة أنه لا يترتب على المرخص له دفع أي مقابل مالي للوزارة، أو أي تغيير في تاريخ سريان الترخيص عند تعديل فئة الترخيص، موضحة اشتراطات تعديل فئة الترخيص، وتشمل أن يقدم المرخص له للوزارة تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة، وأن يستكمل المرخص له فئة إرشاد سياحي مسار ممن يلزمه تعديل فئة ترخيصه إلى فئة “إرشاد سياحي منطقة”، بجانب اشتراط اجتياز الدورات والاختبارات التي تعتمدها الوزارة لفئة ترخيص إرشاد سياحي منطقة، أو تقديم ما يعادلها، وفق ما تحدده الوزارة.
ونبهت اللائحة بأن الوزارة ستطبق العقوبات عن أي مخالفة وفقا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المرخصين.