المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 23 ديسمبر 2024
السماح بنقل خدمات الوافدين بين منشآت "الأخضر والممتاز" دون موافقة المنشأة
بواسطة : 29-04-2014 10:08 صباحاً 7.8K
المصدر -  

الغربية/ متابعات :

**تعتزم وزارة العمل السماح بنقل خدمات العامل الوافد بين منشآت النطاقين الأخضر والممتاز بدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل، كخطوة داعمة لمشروع التوطين.

جاء ذلك حسب مسودة طرحتها الوزارة على بوابة "معا"، مبينة أن سوق العمل لا زال بحاجة إلى تحرير أكبر للارتباط بين صاحب العمل والعامل وذلك بهدف تقليل الميزة النسبية لصاحب العمل في الاحتفاظ بخدمات العامل الوافد من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة (الكفالة).

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة بما يؤدى إلى تنافس أصحاب الأعمال على العمالة الماهرة منها وذلك برفع رواتبها، حيث يعتبر تدني أجورهم من أهم معوقات التوطين، كون أصحاب العمل يفضلونهم على نظرائهم من المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أنها حريصة في الوقت ذاته على حقوق صاحب العمل، مشيرة إلى أنها ستعمل على تقنين عملية السماح للانتقال دون موافقة صاحب العمل من خلال شروط والتزامات الطرفين التعاقدية فقط وبما يضمن تنفيذ عقد العمل الموقع بينهما.

وفيما يلي مسودة قرار نقل الخدمات بين الأخضر والممتاز:

1- السماح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، على أن يكون لدى صاحب العمل الجديد تأشيرة مكتسبة قابلة للتنفيذ.

2- يجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات أن يكون العامل الوافد قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل وإذا خلا العقد من بيان مدته، تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد.

3- يجب أن تقدم المنشأة التي في النطاق الأخضر أو الممتاز طلبا بنقل خدمات العامل الوافد إليها، كشرط لتنفيذ عملية النقل، وعلى أن تتعهد في الطلب بعدم منح العامل الوافد تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال مدة الثلاث الأشهر الأولى من تاريخ نقل خدماته إليها. وفي حال سماحها للعامل الوافد بالمغادرة خلال الفترة المذكورة، فإنها تتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.

4- حق لصاحب العمل الذي كان العامل الوافد يعمل لديه وتم نقل خدماته بموجب هذا القرار، إقامة دعوى أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، في حال مخالفة العامل الوافد ما جاء في المادة (83) من نظام العمل.

5- لا ينطبق هذا القرار على العمالة التى استقدمت لتنفيذ مشاريع إنشائية حكومة أو الخاصة، ويلتزم العامل الوافد بالعمل مدة المشروع لصالح المشروع القادم له قبل السماح له بالانتقال وفقا لضوابط هذا القرار.

6- للعامل الحق بالانتقال خلال فترة بقائه في المملكة وفقا للشروط السابقة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال.

7- لا ينطبق هذا القرار على العمالة المنزلية.