المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

  • ×
الأحد 12 أبريل 2026
ديوان المظالم: التوقيع دون أداء العمل يُعد انقطاعًا ويُبرر إنهاء الخدمة
النشر 01
بواسطة : النشر 01 12-04-2026 02:29 مساءً 2.0K
المصدر - سبق  
نشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصًا لحكم قضائي ضمن مدوناته، أيدت فيه المحكمة الإدارية بالرياض قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، بعد ثبوت توقيعه في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرته مقر العمل دون مباشرة مهامه.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الموظف بدعوى يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل، فيما استندت الجهة الحكومية إلى قيامه بالتوقيع ثم الانصراف مباشرة دون أداء عمله لمدة شهر كامل، وهو ما أقر به المدعي، مع اعتباره أن ذلك لا يُعد انقطاعًا.

وبعد نظر الدعوى، قضت الدائرة برفضها، مؤكدةً أن الحضور الوظيفي لا يقتصر على إثبات التوقيع، بل يتطلب مباشرة العمل فعليًا، وأن مغادرة الموظف بعد التوقيع تُعد في حقيقتها انقطاعًا عن العمل، مما يجعل قرار إنهاء خدمته مشروعًا ومتوافقًا مع الأنظمة.

ويؤكد الحكم أن إنهاء الخدمة يُعد جائزًا في حال انقطاع الموظف دون عذر مشروع لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة، مشددًا على انتفاء أي خطأ من جانب الجهة الإدارية في مثل هذه الحالات.