المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الجمعة 17 أكتوبر 2025
لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها بالتبرعات.. 4 شروط في مقدم الطلب و9 متطلبات
غرب - التحرير
بواسطة : غرب - التحرير 17-10-2025 12:30 مساءً 1.6K
المصدر - ام القرى  نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر الجمعة، لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات.

ونصت المادة الثالثة على:

يُقدم طلب الترخيص للهيئة، مشتملاً على الآتي:

1- نموذج طلب الترخيص لجمع التبرعات، متضمناً الآتي:

أ- اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل.

ب- تحديد الغرض من جمع التبرعات، وشروطه، ومصارفه.

ج- قيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.

د- المدة اللازمة لجمع التبرعات.

هـ- المدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف.

و- نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات.

ز- الصيغة المقترحة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد.

2- إذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب:

أ- صك الوقفية، وبياناً بالتعديلات المقترحة عليه -إن وجدت-.

ب- شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة.

ج- صك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقارياً.

3- دراسة جدوى إنشاء الوقف، أو تمويل الوقف القائم.

4- تقريراً بالتكاليف الإنشائية المتوقعة من استشاري هندسي معتمد، في حالة اشتملت أغراض جمع التبرعات على إنشاءات هندسية.

5- عرضاً متكاملاً عن مقدم الطلب، وتنظيمه، وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظائف الرقابية فيه، وسياساته، وإجراءاته، وتمثيله.

6- القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمُقدم الطلب -إن وجدت-، مُعتمدة من قبل محاسب قانوني معتمد.

7- تقريراً مالياً عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب، في حال صدور تصريح سابق له بجمع التبرعات.

8- في حالة كون جمع التبرعات لغرض شراء عقار؛ فيشترط إرفاق الآتي:

أ- موافقة مكتوبة من صاحب العقار على بيعه لصالح مقدم الطلب.

ب- تقييمان لقيمة العقار المزمع شراؤه، ويشترط فيهما ما يأتي:

(ب-1) أن يكونا صادرين من مقيِّمين معتمدين.

(ب-2) ألا تتجاوز مدة إصدارهما (6) أشهر.

(ب-3) أن يكون التقديران بطريقتين أو أكثر من طرق التقييم المعتمدة.

ج- إذا كان الخلاف في القيمة بين التقييمين المشار إليهما في الفقرة (8/ب) من هذه المادة لا يتجاوز (10%)، فإن القيمة المعتمدة هي متوسط القيمة بين التقريرين؛ وإلا وجب طلب تقرير من مقيِّم ثالث.

9- أي متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة.

فيما نصت المادة الرابعة على:

يُشترط في مقدم الطلب الآتي:

1- ألا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة (6) أشهر بحد أدنى.

2- ألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة.

3- ألا يكون رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء، أو أحد أعضائهما، أو المسؤول التنفيذي الأول، أو كبار التنفيذيين، أو من يمارس السيطرة على الجهاز:

أ- محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف.

ب- مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب.

ج- مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة (1373).

د- قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية.

4- إذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب تقديم الطلب من الوقف المراد الجمع له.