المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 12 يوليو 2025
تحديث قرار مجلس الوزراء بشأن إجازات العيدين للعاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لنظام العمل
ابراهيم عطالله - نائب مجلس الادارة - المشرف العام
المصدر -  
أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بتعديل القرار رقم (532) وتاريخ 4 / 7 / 1445هـ، والمتعلق بدراسة مدى مناسبة تحديد عدد أيام الإجازات الرسمية لعيدي الفطر والأضحى، بحيث تكون بحد أدنى أربعة أيام عمل وبحد أقصى خمسة أيام عمل، ويشمل التعديل الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، وكذلك بعض فئات المتعاقدين في الجهات الحكومية التي تطبق هذا النظام.

وشمل التعديل إعادة صياغة البند “خامسًا” من القرار، حيث نُصَّ على أن ما ورد في البنود السابقة لا يسري على العاملين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، باستثناء المتعاقدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 / 8 / 1439هـ-، والمتعاقدين وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 / 1 / 1444هـ-. ويُطبق على هذه الفئات حدود الإجازات الواردة في البند “أولاً” من القرار، كما يجوز للمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى “أسلوب العمل عن بُعد” خلال المدة التي تتجاوز خمسة أيام عمل والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

كما أضاف مجلس الوزراء بندًا جديدًا ليكون “سادسًا”، يُخوّل وزيري المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية، غير المشمولين بالبند “خامسًا”، ليُطبق عليهم ما ورد من أحكام في البند “أولاً” بشأن إجازات العيدين، وكذلك منح الصلاحية للمسؤول الأول بتحويلهم للعمل عن بعد وفق ما نص عليه القرار.

ويأتي هذا التعديل في إطار حرص القيادة الرشيدة على تحقيق العدالة والمواءمة في أنظمة الإجازات بين مختلف العاملين في القطاع الحكومي، وتأكيدًا على التوجه نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.