المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 16 مارس 2025
قواعد مقترحة لتحديد المستفيد الحقيقي من الجمعيات الأهلية
غرب - التحرير
بواسطة : غرب - التحرير 16-03-2025 01:32 مساءً 2.5K
المصدر -  
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشروع قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بغرض تعزيز الشفافية وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وقيدها، وتسري القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، ونصت القواعد على أنه يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، هم المستفيدون الحقيقيون، وفي حال كان عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصاً اعتبارياً فيعتبر المستفيد الحقيقي في هذه الحالة هو ما نصت عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من قبل الجهة الاشرافية والرقابية التي يتبع لها الشخص الاعتباري، وإذا تعذر ذلك فيكون المستفيد الحقيقي هو الممثل النظامي للشخص الاعتباري.

ووفق القواعد، ينشئ المركز سجل المستفيد الحقيقي، ويقيد فيه بيانات الجمعية والمؤسسة من خلال نموذج الإفصاح وكل تحديث يطرأ عليها، على أن يشتمل السجل على الأقل بيانات الجمعية أو المؤسسة، وتلتزم الجمعية أو المؤسسة بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي إلى المركز من خلال نموذج الإفصاح، وعلى الجمعية أو المؤسسة التقدم إلى المركز بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي متضمناً أسباب الطلب، وذلك خلال (عشرة) أيام من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه، وعلى الجمعية أو المؤسسة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بمستفيديها الحقيقيين، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ زوال صفة المستفيد الحقيقي، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة. ونصت القواعد أن للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث المعلومات من المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعليه توفيرها للجمعية أو المؤسسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ الطلب.

ويلتزم المركز بسرية سجل المستفيد الحقيقي، وللمركز إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

وتطبق العقوبات الواردة في نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على كل من يخالف أحكام هذه القواعد.