المصدر -
أكدت وزارة التعليم، نقل معلمي ومعلمات الظروف الخاصة، بعد تكليفهم حتى انتهاء ظروفهم الخاصة وفق المستندات النظامية.
وبينت الوزارة، في دليل القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية (ذوي الظروف الخاصة) للعام الدراسي الحالي 1446هـ، أنه في حالة كان المعلمان زوجين وتم نقل أو تكليف أحدهما في إحدى الحالات التالية: مرض المعلم، مرض المعلمة، مرض أحد الأبناء فإنه يتم نقل وتكليف الآخر معه في حال تقديم طلبه عبر النظام الإلكتروني بشرط عدم مضي عام على نقل أحدهما عند رفع الطلب، وفي حالة مرض أحد الأبناء وكان المعلمان زوجين يعملان بإدارتي تعليم مختلفتين يتوفر لهما العلاج فيمكن تكليف أحدهما للإدارة الموجود بها الآخر.
وأشارت إلى أنه في حال الاعتذار عن قبول طلب المعلمة من قبل اللجنة الرئيسة فلا يتم رفع طلب جديد إلا إذا استجد على الحالة ما يستدعي إعادة الدراسة.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم نقل المعلمة بعد تكليفها على حالة (مرض أحد الأبناء الجانب التأهيلي) لأكثر من 3 سنوات متتالية وفق المستندات النظامية، حتى إن تم افتتاح مركز يناسب حالة الابن في السنة الرابعة في الإدارة التعليمية، التي يتبع لها.
وذكرت، أن المعلم والمعلمة اللذين يعانيان من أمراض نفسية مثبتة بتقرير طبي وفق الفقرة رقم 7 من المادة 14 من لائحة الوظائف التعليمية فتتم إحالتهما للهيئة الطبية؛ للتأكد من مدى صلاحيتهما للاستمرار في التدريس من عدمه، وإذا رأت اللجنة الرئيسة أن المرض يُعيقهما عن مزاولة مهنة التدريس فيحالان إلى الهيئة الطبية لمعرفة مدى صلاحيتهما للتدريس من عدمه.
ولفتت إلى أهمية إرفاق مشهد من المدير المباشر يفيد بأن المعلم والمعلمة متميز في أداء عمله وانضباطه مع صورة من الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين عند تقديم الطلب على أن يُلغى الطلب إلكترونياً عند عدم استكمال المستندات المطلوبة من المعلمة في مدة أقصاها 45 يوماً.
وبينت الوزارة، في دليل القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية (ذوي الظروف الخاصة) للعام الدراسي الحالي 1446هـ، أنه في حالة كان المعلمان زوجين وتم نقل أو تكليف أحدهما في إحدى الحالات التالية: مرض المعلم، مرض المعلمة، مرض أحد الأبناء فإنه يتم نقل وتكليف الآخر معه في حال تقديم طلبه عبر النظام الإلكتروني بشرط عدم مضي عام على نقل أحدهما عند رفع الطلب، وفي حالة مرض أحد الأبناء وكان المعلمان زوجين يعملان بإدارتي تعليم مختلفتين يتوفر لهما العلاج فيمكن تكليف أحدهما للإدارة الموجود بها الآخر.
وأشارت إلى أنه في حال الاعتذار عن قبول طلب المعلمة من قبل اللجنة الرئيسة فلا يتم رفع طلب جديد إلا إذا استجد على الحالة ما يستدعي إعادة الدراسة.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم نقل المعلمة بعد تكليفها على حالة (مرض أحد الأبناء الجانب التأهيلي) لأكثر من 3 سنوات متتالية وفق المستندات النظامية، حتى إن تم افتتاح مركز يناسب حالة الابن في السنة الرابعة في الإدارة التعليمية، التي يتبع لها.
وذكرت، أن المعلم والمعلمة اللذين يعانيان من أمراض نفسية مثبتة بتقرير طبي وفق الفقرة رقم 7 من المادة 14 من لائحة الوظائف التعليمية فتتم إحالتهما للهيئة الطبية؛ للتأكد من مدى صلاحيتهما للاستمرار في التدريس من عدمه، وإذا رأت اللجنة الرئيسة أن المرض يُعيقهما عن مزاولة مهنة التدريس فيحالان إلى الهيئة الطبية لمعرفة مدى صلاحيتهما للتدريس من عدمه.
ولفتت إلى أهمية إرفاق مشهد من المدير المباشر يفيد بأن المعلم والمعلمة متميز في أداء عمله وانضباطه مع صورة من الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين عند تقديم الطلب على أن يُلغى الطلب إلكترونياً عند عدم استكمال المستندات المطلوبة من المعلمة في مدة أقصاها 45 يوماً.