المصدر -
بدأ اليوم (السبت) العمل بنظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق هذا العام.
يُسمح باستخدام وسائل تقنية لتغيير الصوت والصورة لحمايتهموكفل النظام حماية المبلغ والشاهد والخبير والضحية، ما يمثل وقاية نظامية شاملة لهم، بما في ذلك إخفاء جهات الرقابة والضبط والتحقيق هوية كل منهم وعنوانه، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها.ونص على اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم أثناء إجراءات التقاضي بما في ذلك منع مشاهدتهم أثناء حضورهم المحكمة للإدلاء بشهاداتهم أو تقديم خبراتهم كما يُسمح باستخدام وسائل تقنية لتغيير الصوت والصورة لحمايتهم.
وحدد النظام لقبول المبلغين أو الخبراء أو الضحايا في البرنامج شروطا، تشمل وجود طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، وتوصية من الجهة الرقابية أو الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة حول مسوغات الحماية.كما حدد النظام حالات إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير، وتشمل حال كان البلاغ كيديًا، أو حال ثبوت أن شهادة الشاهد زور، أو حال ثبوت أن الخبرة المقدمة كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
ويعاقب النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية. وفي حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من قبل موظف عام تعد “جريمة فساد”.
وفي حال ارتكاب أي من الجرائم من قبل الموظف بالقطاع الخاص، يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة، لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
وشددت أحكام النظام على أن العقوبات المحكوم بها يجب ألا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر نظامًا؛ حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العود.
وكانت النيابة العامة قد أنشأت مركزا لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، لتقديم الحماية العدلية، من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، إضافة إلى تقديم المركز للمشمولين بالحماية الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
يُسمح باستخدام وسائل تقنية لتغيير الصوت والصورة لحمايتهموكفل النظام حماية المبلغ والشاهد والخبير والضحية، ما يمثل وقاية نظامية شاملة لهم، بما في ذلك إخفاء جهات الرقابة والضبط والتحقيق هوية كل منهم وعنوانه، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها.ونص على اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم أثناء إجراءات التقاضي بما في ذلك منع مشاهدتهم أثناء حضورهم المحكمة للإدلاء بشهاداتهم أو تقديم خبراتهم كما يُسمح باستخدام وسائل تقنية لتغيير الصوت والصورة لحمايتهم.
وحدد النظام لقبول المبلغين أو الخبراء أو الضحايا في البرنامج شروطا، تشمل وجود طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، وتوصية من الجهة الرقابية أو الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة حول مسوغات الحماية.كما حدد النظام حالات إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير، وتشمل حال كان البلاغ كيديًا، أو حال ثبوت أن شهادة الشاهد زور، أو حال ثبوت أن الخبرة المقدمة كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
ويعاقب النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية. وفي حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من قبل موظف عام تعد “جريمة فساد”.
وفي حال ارتكاب أي من الجرائم من قبل الموظف بالقطاع الخاص، يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة، لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
وشددت أحكام النظام على أن العقوبات المحكوم بها يجب ألا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر نظامًا؛ حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العود.
وكانت النيابة العامة قد أنشأت مركزا لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، لتقديم الحماية العدلية، من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، إضافة إلى تقديم المركز للمشمولين بالحماية الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.