المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 4 مايو 2024

لائحة تراخيص الحفريات من وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان:

30 يوما كحدٍّ أقصى للحفريات على الطرق السريعة وإلزام المقاول بتحمل تكاليف الأضرار
غرب - التحرير
بواسطة : غرب - التحرير 26-02-2024 10:43 مساءً 3.9K
المصدر -  
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لائحة تراخيص الحفريات، التي تهدف إلى تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار تراخيص الحفريات داخل النطاق العمراني في مدن ومحافظات المملكة، وذلك من خلال خدمة "نسِّق" التي تتيح للجهة الطالبة للترخيص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار تراخيص الحفر عبر منصة بلدي.

وتضمنت اللائحة عددًا من الشروط لإصدار تراخيص الحفريات عبر مكتب تنسيق المشروعات في البلديات؛ أبرزها تقديم طلب الترخيص والالتزام بضمان الجودة، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الفنية التي حددتها الوزارة، بما في ذلك الالتزام بالمدد الزمنية وطول المسار المحدد للتراخيص، والتزام الجهة طالبة الترخيص بالتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة.

وحددت اللائحة 30 يومًا لتراخيص أعمال الحفر العامة للطرق السريعة و60 يومًا لبقية الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، كما حددت 150 يومًا لتراخيص أعمال الطرق السريعة، و300 يوم لتراخيص أعمال الشوارع الرئيسية والفرعية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.

وتُلزم اللائحة الجهة الطالبة للترخيص بإشراف مكتب استشاري معتمد، وموافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص، وسداد الجهة الطالبة للترخيص الغرامات البلدية في حال وجودها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وتقديم خطة مرورية (معتمدة من إدارات المرور) في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة.