المصدر -
قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29527 وتاريخ 24 /4 / 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 5828 وتاريخ 27 / 2 / 1442هـ، في شأن طلب المركز حل اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية .
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23 / 2 / 1426هـ .
وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 22 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، ورقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2288) وتاريخ 22 / 12 / 1442هـ، ورقم (699) وتاريخ 2 / 3 / 1444هـ، ورقم (2010) وتاريخ 1 / 7 / 1444هـ، ورقم (2494) وتاريخ 17 / 8 / 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-27 / 44 / د) وتاريخ 11 / 7 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12547) وتاريخ 6 / 12 / 1444هـ.
قرر ما يلي:
أولاً: إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة.
ثانياً: تتولى مهمات اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- لجنة تُشكّل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي)، وأن يقتصر اختصاص هذه اللجنة على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية، ومراجعة اللوائح والقواعد التي أصدرتها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- مما له ارتباط بالغرف التجارية، واقتراح ما يلزم حيالها، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.
ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارة العدل، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى إعداد تصور متكامل حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة، في ضوء النماذج والتجارب العالمية الرائدة، بما يساعد على الارتقاء بالقطاع وتطويره وتعزيز الموثوقية فيه، ومراجعة ما يتصل بمراكز التحكيم غير المرتبطة بالغرف التجارية التي رخصت لها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- واقتراح المعالجات المناسبة لكل منها في ضوء ذلك، والرفع بما يتوصل إليه .
رابعاً: تعديل تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- حذف الفقرة (7) من المادة (الأولى).
2- إحلال عبارة «اتحاد الغرف التجارية السعودية» محل عبارة «اللجنة الدائمة» الواردة في المادة (السادسة) .
قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29527 وتاريخ 24 /4 / 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 5828 وتاريخ 27 / 2 / 1442هـ، في شأن طلب المركز حل اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية .
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23 / 2 / 1426هـ .
وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 22 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، ورقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2288) وتاريخ 22 / 12 / 1442هـ، ورقم (699) وتاريخ 2 / 3 / 1444هـ، ورقم (2010) وتاريخ 1 / 7 / 1444هـ، ورقم (2494) وتاريخ 17 / 8 / 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-27 / 44 / د) وتاريخ 11 / 7 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12547) وتاريخ 6 / 12 / 1444هـ.
قرر ما يلي:
أولاً: إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة.
ثانياً: تتولى مهمات اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- لجنة تُشكّل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي)، وأن يقتصر اختصاص هذه اللجنة على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية، ومراجعة اللوائح والقواعد التي أصدرتها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- مما له ارتباط بالغرف التجارية، واقتراح ما يلزم حيالها، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.
ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارة العدل، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى إعداد تصور متكامل حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة، في ضوء النماذج والتجارب العالمية الرائدة، بما يساعد على الارتقاء بالقطاع وتطويره وتعزيز الموثوقية فيه، ومراجعة ما يتصل بمراكز التحكيم غير المرتبطة بالغرف التجارية التي رخصت لها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- واقتراح المعالجات المناسبة لكل منها في ضوء ذلك، والرفع بما يتوصل إليه .
رابعاً: تعديل تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- حذف الفقرة (7) من المادة (الأولى).
2- إحلال عبارة «اتحاد الغرف التجارية السعودية» محل عبارة «اللجنة الدائمة» الواردة في المادة (السادسة) .