المصدر -
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مقيمًا يعمل مندوبًا في إحدى المؤسسات التجارية للمستحضرات البيطرية إلى النيابة العامة، وذلك بعد ضبطه من قبل مأموري الضبط الجنائي خلال جولات الرصد والتقصي في مدينة الدمام أثناء نقله مستحضرات بيطرية في سيارة غير مبردة وبدرجة حرارة مرتفعة وعدم وجود خرائط حرارية ومقاييس لدرجة الحرارة.
وأوضحت "الهيئة" أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال تبيّن حيازة المندوب لمستحضرات دوائية بيطرية غير مسجلة، واستخدامه مواد أولية لتصنيع مستحضرات بيطرية كبخاخ لعلاج الطفيليات وبخاخ لعلاج أمراض العيون، وأظهرت نتائج التحليل عدم مطابقتها للوائح الفنية، إضافة إلى شرائه عبوات فارغة بكميات تجارية بغرض تعبئة تلك المستحضرات دون الحصول على التراخيص النظامية.
وأكدت "الغذاء والدواء" أن حيازة وتصنيع وتركيب وتسويق مستحضر بيطري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، يعد مخالفًا لأحكام قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، استناداً لما نصت عليه المادة (27) من النظام، أن كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، أو باع أو حاز أو صنع أو ركّب مستحضرًا بيطريًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبيانات المستحضر، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش يعد من الأفعال المخالفة، ومنوط بالهيئة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة - النيابة العامة - استنادًا للنظام.
ووفقًا للنظام فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بهما معًا.
ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".
وأوضحت "الهيئة" أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال تبيّن حيازة المندوب لمستحضرات دوائية بيطرية غير مسجلة، واستخدامه مواد أولية لتصنيع مستحضرات بيطرية كبخاخ لعلاج الطفيليات وبخاخ لعلاج أمراض العيون، وأظهرت نتائج التحليل عدم مطابقتها للوائح الفنية، إضافة إلى شرائه عبوات فارغة بكميات تجارية بغرض تعبئة تلك المستحضرات دون الحصول على التراخيص النظامية.
وأكدت "الغذاء والدواء" أن حيازة وتصنيع وتركيب وتسويق مستحضر بيطري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، يعد مخالفًا لأحكام قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، استناداً لما نصت عليه المادة (27) من النظام، أن كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، أو باع أو حاز أو صنع أو ركّب مستحضرًا بيطريًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبيانات المستحضر، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش يعد من الأفعال المخالفة، ومنوط بالهيئة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة - النيابة العامة - استنادًا للنظام.
ووفقًا للنظام فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بهما معًا.
ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".