المصدر -
تعتزم وزارة العدل إجراء تعديلات في نظام المحاماة بما يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية .
وأضافت الوزارة فقرة للمادة 51، وطرحتها للاستطلاع على منصة "استطلاع"، حيث نصت الفقرة التي تم إضافتها على أن: "مكتب المحاماة الأجنبي يمكنه مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام" .
يذكر أن المادة 51 الحالية من نظام المحاماة نصت على أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 1 من المادة 50 من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة 18 من النظام .
كما قصرت المادة ذاتها عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 2 من المادة 50 من هذا النظام؛ على مزاولة الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وخدمات التحكيم والوساطة والمصالحة؛ وفق الأحكام المنظمة لذلك، والاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية، أو متخصصة، أو لدراسات في مجال التشريع .
وأضافت الوزارة فقرة للمادة 51، وطرحتها للاستطلاع على منصة "استطلاع"، حيث نصت الفقرة التي تم إضافتها على أن: "مكتب المحاماة الأجنبي يمكنه مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام" .
يذكر أن المادة 51 الحالية من نظام المحاماة نصت على أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 1 من المادة 50 من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة 18 من النظام .
كما قصرت المادة ذاتها عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 2 من المادة 50 من هذا النظام؛ على مزاولة الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وخدمات التحكيم والوساطة والمصالحة؛ وفق الأحكام المنظمة لذلك، والاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية، أو متخصصة، أو لدراسات في مجال التشريع .