المصدر -
طرحت وزارة الحج والعمرة تعديلاً على اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الداخل، وذلك بهدف التوافق مع المستجدات، والإسهام في تحسين الخدمة المقدمة للحجاج .
وتضع الوزارة وفقاً للائحة شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية وعدد الحجاج الذين يتم خدمتهم خلال الموسم، على أساس الإمكانيات المالية والإدارية والتشغيلية للمنشآت المرخص لها المتقدمة، كما تضع معايير المفاضلة بين تلك المنشآت للحصول على الموافقة .
كما ينص التعديل المطروح على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم قبل إقراره، على تشكيل لجنة دائمة للنظر في شكاوى حجاج الداخل وإجراء تقييمات دورية للشركات، وإلزام الشركات بضمان يصل إلى 600 ريال عن كل حاج .
صلاحيات الوزارة
تعد الوزارة قبل بدء أعمال موسم الحج بوقت كافٍ دليلاً بواجبات والتزامات المرخص له وضوابط تقديم الخدمة ومواصفاتها وشروطها، يراعى فيه الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم الخدمة قبل مباشرتها، ومستوى الخدمات وآلية تعويض الحجاج .
كما تعد دليل إجراءات التحقيق وأعمال اللجنة الدائمة واللجان الفرعية وتصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات، وإصدار القرارات اللازمة، ويتم إبلاغ القرارات للمرخص لهم حسب عناوينهم الثابتة عن طريق الإدارة المختصة، وأما غير المرخص لهم فيتم إبلاغهم عن طريق إمارة المنطقة التابعين لها .
ويحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج؛ بما في ذلك تكليف أي مرخص له آخر بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على المخالف؛ بما يشمل تسييل الضمان البنكي المقدم منه لصالح الوزارة أو تسديد التكاليف من أي مبالغ متوفرة له لدى الوزارة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يحق للوزارة وضع آلية تكليف مرخص له آخر بتقديم الخدمة في حال إخلال المرخص له المتعاقد مع الحجاج .
التزامات شركات حجاج الداخل
وأكدت اللائحة أنه يُحظر على المرخص لهم التعاقد مع المخالفين لأنظمة الإقامة أو المواطنين والمقيمين غير الحاصلين على تصريح الحج أو تقديم أي خدمات لهم، ويحق لمن صدر بحقه قرار بمعاقبته نظاماً الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بما صدر بحقه سواء عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة بالنسبة للمرخص لهم أو إمارة المنطقة التابع لها المخالف بالنسبة لغير المرخص لهم .
وشددت على عدم سماح المرخص له للغير باستخدام ترخيص مزاولة الخدمة، وأن يتم تقييم أداء المرخص له في آخر 5 مواسم قدم فيها الخدمة فعلياً من حيث العقوبات، وأن تضع الوزارة شروط وضوابط تخصيص مواقع تقديم الخدمة في مشعري منى وعرفات، مع التزام المرخص له بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية وفقاً للأسعار السائدة، وما تصدره الوزارة من تعليمات وضوابط في كل موسم حج .
كما يجب على المرخص له أن يؤدي الخدمات المطلوبة منه وفقاً لأحكام النظام وما نصت عليه العقود المبرمة مع الحجاج، وعدم التعاقد مع أعداد من الحجاج تزيد على الطاقة الاستيعابية للمواقع المخصصة في مشعري عرفات ومنى، وأن يتم إبرام جميع التعاقدات مع الحجاج من خلال المسار الإلكتروني، مع الالتزام بواجبات النظافة والتعليمات التي تصدر من الوزارة .
لجنة مختصة بإصدار التراخيص
تشكل لجنة بقرار وزاري تختص بإصدار التراخيص وتتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها، وتجديد نطاق عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة وإمكانيات شركة الحج المالية والإدارية والتشغيلية، وأدائها في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد .
وللوزارة الرفع بقوائم طالبي التراخيص لوزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود ملاحظات عليهم قبل العرض على اللجنة المنصوص عليها نظاماً، وللجنة تقدير الموافقة على منح وتجديد التراخيص من عدمه وفق النظام المقتضى به .
وبعد صدور الموافقة الموسمية تقدم المنشأة المرخص لها ضماناً بنكياً لا تقل مدته عن سنة لصالح الوزارة، بحيث لا يقل عن 300 ولا يزيد على 600 ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بخدمتهم، كما يجوز تقديم 30% من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص .
لجنة دائمة للنظر في شكاوى الحجاج
وتضمن تعديل اللائحة تشكيل لجنة دائمة من ممثلين عن وزارات الداخلية والحج والعمرة والتجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة للنظر في شكاوى حجاج الداخل، ومخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام؛ مثل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الحجاج، وممارسة الخدمة دون ترخيص، على أن تكون فترة عمل هذه اللجنة ابتداءً من غرة ذي الحجة ويكون مقرها وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة .
كما اشتمل التعديل على تشكيل 5 لجان تحقيق فرعية مرتبطة باللجنة الرئيسية وللمدة المشار إليها، ويكون أعضاؤها من الجهات المشتركة في اللجنة الرئيسية تتولى القيام بالمهام المحالة لها من اللجنة الرئيسية والوقوف على المخالفات ومعاينتها وتوثيقها إن وجدت، والرفع بها للجنة الرئيسية .
وتضع الوزارة وفقاً للائحة شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية وعدد الحجاج الذين يتم خدمتهم خلال الموسم، على أساس الإمكانيات المالية والإدارية والتشغيلية للمنشآت المرخص لها المتقدمة، كما تضع معايير المفاضلة بين تلك المنشآت للحصول على الموافقة .
كما ينص التعديل المطروح على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم قبل إقراره، على تشكيل لجنة دائمة للنظر في شكاوى حجاج الداخل وإجراء تقييمات دورية للشركات، وإلزام الشركات بضمان يصل إلى 600 ريال عن كل حاج .
صلاحيات الوزارة
تعد الوزارة قبل بدء أعمال موسم الحج بوقت كافٍ دليلاً بواجبات والتزامات المرخص له وضوابط تقديم الخدمة ومواصفاتها وشروطها، يراعى فيه الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم الخدمة قبل مباشرتها، ومستوى الخدمات وآلية تعويض الحجاج .
كما تعد دليل إجراءات التحقيق وأعمال اللجنة الدائمة واللجان الفرعية وتصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات، وإصدار القرارات اللازمة، ويتم إبلاغ القرارات للمرخص لهم حسب عناوينهم الثابتة عن طريق الإدارة المختصة، وأما غير المرخص لهم فيتم إبلاغهم عن طريق إمارة المنطقة التابعين لها .
ويحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج؛ بما في ذلك تكليف أي مرخص له آخر بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على المخالف؛ بما يشمل تسييل الضمان البنكي المقدم منه لصالح الوزارة أو تسديد التكاليف من أي مبالغ متوفرة له لدى الوزارة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يحق للوزارة وضع آلية تكليف مرخص له آخر بتقديم الخدمة في حال إخلال المرخص له المتعاقد مع الحجاج .
التزامات شركات حجاج الداخل
وأكدت اللائحة أنه يُحظر على المرخص لهم التعاقد مع المخالفين لأنظمة الإقامة أو المواطنين والمقيمين غير الحاصلين على تصريح الحج أو تقديم أي خدمات لهم، ويحق لمن صدر بحقه قرار بمعاقبته نظاماً الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بما صدر بحقه سواء عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة بالنسبة للمرخص لهم أو إمارة المنطقة التابع لها المخالف بالنسبة لغير المرخص لهم .
وشددت على عدم سماح المرخص له للغير باستخدام ترخيص مزاولة الخدمة، وأن يتم تقييم أداء المرخص له في آخر 5 مواسم قدم فيها الخدمة فعلياً من حيث العقوبات، وأن تضع الوزارة شروط وضوابط تخصيص مواقع تقديم الخدمة في مشعري منى وعرفات، مع التزام المرخص له بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية وفقاً للأسعار السائدة، وما تصدره الوزارة من تعليمات وضوابط في كل موسم حج .
كما يجب على المرخص له أن يؤدي الخدمات المطلوبة منه وفقاً لأحكام النظام وما نصت عليه العقود المبرمة مع الحجاج، وعدم التعاقد مع أعداد من الحجاج تزيد على الطاقة الاستيعابية للمواقع المخصصة في مشعري عرفات ومنى، وأن يتم إبرام جميع التعاقدات مع الحجاج من خلال المسار الإلكتروني، مع الالتزام بواجبات النظافة والتعليمات التي تصدر من الوزارة .
لجنة مختصة بإصدار التراخيص
تشكل لجنة بقرار وزاري تختص بإصدار التراخيص وتتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها، وتجديد نطاق عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة وإمكانيات شركة الحج المالية والإدارية والتشغيلية، وأدائها في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد .
وللوزارة الرفع بقوائم طالبي التراخيص لوزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود ملاحظات عليهم قبل العرض على اللجنة المنصوص عليها نظاماً، وللجنة تقدير الموافقة على منح وتجديد التراخيص من عدمه وفق النظام المقتضى به .
وبعد صدور الموافقة الموسمية تقدم المنشأة المرخص لها ضماناً بنكياً لا تقل مدته عن سنة لصالح الوزارة، بحيث لا يقل عن 300 ولا يزيد على 600 ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بخدمتهم، كما يجوز تقديم 30% من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص .
لجنة دائمة للنظر في شكاوى الحجاج
وتضمن تعديل اللائحة تشكيل لجنة دائمة من ممثلين عن وزارات الداخلية والحج والعمرة والتجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة للنظر في شكاوى حجاج الداخل، ومخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام؛ مثل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الحجاج، وممارسة الخدمة دون ترخيص، على أن تكون فترة عمل هذه اللجنة ابتداءً من غرة ذي الحجة ويكون مقرها وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة .
كما اشتمل التعديل على تشكيل 5 لجان تحقيق فرعية مرتبطة باللجنة الرئيسية وللمدة المشار إليها، ويكون أعضاؤها من الجهات المشتركة في اللجنة الرئيسية تتولى القيام بالمهام المحالة لها من اللجنة الرئيسية والوقوف على المخالفات ومعاينتها وتوثيقها إن وجدت، والرفع بها للجنة الرئيسية .