المصدر - تعتزم وزارة المالية، إصدار عدد من القرارات؛ لمعالجة الوضع المالي لبعض الشركات التي كانت تُهدد بالإفلاس، بالإضافة لمعالجة تحديات الشركات، وكذلك تعثر مشاريع الجهات الحكومية، ولتمكين وتفعيل الحلول اللازمة.
وتتعلق أبرز التعديلات التي طرحتها الوزارة عبر منصة "استطلاع"، بتسريع صرف المستخلص الختامي، والتعويضات في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الضرائب أو أسعار مواد البناء أو الخدمات الرئيسية، في حين اشترطت التعديلات أن يقتصر اللجوء للتحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية 100 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في ظل الحاجة الملحة للنظر في طبيعة هذه الأعمال وتنظيمها؛ حفاظاً على التوازن الاقتصادي في المملكة، وعدم خسارة المقاولين المتأثرين بتغيير الأسعار أو تعديلها.
وعطفاً على ما تقدم؛ فإن وزير المالية بصدد تعديل بعض أحكام المادتان (111) و(127) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتطبيق أحكام بديلة للمادتين سالفتي الذكر والمادتين (113) و(154) من اللائحة على الأعمال والمشتريات والعقود المبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
المستخلص الختامي
ونص تعديل المادة (111) من اللائحة التنفيذية، على أن يُصرف المستخلص الختامي (10% في عقود الإنشاءات العامة و5 % في العقود الأخرى) بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو عند تقديم المتعاقد المستندات (شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، أو شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية).
كما تضمن التعديل، أنه يجوز للجهة الحكومية أن تجزّئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها، وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
لجنة لمعاينة المشاريع المتعثرة
وجاء في تعديل المادة (127) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أنه إذا انتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكّون الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.
وتضمنت التعديلات المزمعة أن تُستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال 15 يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد، وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها فتعد محضر معاينة بمشاركة المتعاقد لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع.
أحكام بديلة
كما قرر وزير المالية تطبيق أحكام بديلة عن المادة (113) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طُرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام، فيما عدا عقود هامش الربح المحدد.
التعويضات
ونصت الأحكام على أنه يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب بعد تاريخ تقديم العروض على أن يثبت المتعاقد سداد التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة تنفيذه الأعمال ضمن نطاق العقد أو توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.
ويجب أن يراعي التعويض ألا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، ويراعى بشأن المدة المحددة لتنفيذ العقد الحالات التي نصت عليها المادة (74) من النظام والحالة التي يكون التأخير خارجاً عن إرادة المتعاقد.
كما تضمنت الأحكام أن يُخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها؛ ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل.
ويكون التعويض عن زيادة أسعار المواد كالأسمنت أو الحديد أو الأسفلت أو أي مواد أخرى وكذلك في الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود المنافسة؛ في حال أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، وألا يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد.
ولن يُنظر في تعديل أسعار البنود إلا فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في السوق للبند الواحد انخفاضاً أو ارتفاعاً بنسبة 10% وفقاً للمؤشرات السعرية أو المرجعيات التي تحددها الوزارة، وفي حال أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاع في تكلفة العقد بنسبة تزيد على 3% من قيمته الإجمالية.
وتنص الأحكام على أن يُخصم من المتعاقد مقدار الفرق في أسعار المواد إذا انخفضت وفقاً للنسب والشروط المذكورة سالفاً في حالة التعويض عن الزيادة.
إجراءات النظر في التعويض
حددت التعديلات التي تعتزم وزارة المالية تطبيقها إجراءات النظر في التعويض، حيث تضمنت أنه على المتعاقد إذا رأى أحقيته بأي تعويض مالي أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثبات اللازمة إلى الجهة الحكومية مباشرة في المشاريع خلال 180 يوماً من حدوث آخر واقعة أو من تاريخ إبلاغ المتعاقد باستئناف الأعمال بالنسبة للأعمال الموقفة.
كما تضمنت التعديلات، أن يقوم الاستشاري بدراسة مطالبة المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ المطالبة، وتقوم الجهة الحكومية بدراسة طلب المتعاقد بالتعويض من النواحي الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض التقرير ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض لإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ تلقيها المطالبة.
النزاعات والتحكيم
كما قرر وزير المالية تطبيق بعض الأحكام بدلاً من المادة (154) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام.
وأوضحت الأحكام البديلة أن تتفق الجهة الحكومية مع المتنافس الفائز على إحالة المنازعات التي تنشأ عن أو تتصل بالعقد أو الاتفاقية الإطارية أو بعض المسائل إلى التحكيم المؤسسي، ويشترط في الاتفاق على أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية 100 مليون ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
كما يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة إلا في العقود أو الاتفاقيات الإطارية مع الأشخاص الأجانب.
كما يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة المنظورة من قبل هيئة التحكيم، وألا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في النزاعات مع الأشخاص الأجانب وفقاً لأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وفيما يخص النزاعات التي تنشأ بعد إبرام العقد أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء؛ فيتم اللجوء للتحكيم المؤسسي في حال استنفاد الحلول التفاوضية خلال 60 يوماً على أن تحدد المسائل التي يشملها التحكيم وإجراءاته وقواعده بموجب اتفاق مكتوب ممهور بتوقيع وزير المالية.
وتتعلق أبرز التعديلات التي طرحتها الوزارة عبر منصة "استطلاع"، بتسريع صرف المستخلص الختامي، والتعويضات في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الضرائب أو أسعار مواد البناء أو الخدمات الرئيسية، في حين اشترطت التعديلات أن يقتصر اللجوء للتحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية 100 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في ظل الحاجة الملحة للنظر في طبيعة هذه الأعمال وتنظيمها؛ حفاظاً على التوازن الاقتصادي في المملكة، وعدم خسارة المقاولين المتأثرين بتغيير الأسعار أو تعديلها.
وعطفاً على ما تقدم؛ فإن وزير المالية بصدد تعديل بعض أحكام المادتان (111) و(127) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتطبيق أحكام بديلة للمادتين سالفتي الذكر والمادتين (113) و(154) من اللائحة على الأعمال والمشتريات والعقود المبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
المستخلص الختامي
ونص تعديل المادة (111) من اللائحة التنفيذية، على أن يُصرف المستخلص الختامي (10% في عقود الإنشاءات العامة و5 % في العقود الأخرى) بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو عند تقديم المتعاقد المستندات (شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، أو شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية).
كما تضمن التعديل، أنه يجوز للجهة الحكومية أن تجزّئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها، وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
لجنة لمعاينة المشاريع المتعثرة
وجاء في تعديل المادة (127) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أنه إذا انتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكّون الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.
وتضمنت التعديلات المزمعة أن تُستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال 15 يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد، وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها فتعد محضر معاينة بمشاركة المتعاقد لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع.
أحكام بديلة
كما قرر وزير المالية تطبيق أحكام بديلة عن المادة (113) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طُرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام، فيما عدا عقود هامش الربح المحدد.
التعويضات
ونصت الأحكام على أنه يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب بعد تاريخ تقديم العروض على أن يثبت المتعاقد سداد التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة تنفيذه الأعمال ضمن نطاق العقد أو توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.
ويجب أن يراعي التعويض ألا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، ويراعى بشأن المدة المحددة لتنفيذ العقد الحالات التي نصت عليها المادة (74) من النظام والحالة التي يكون التأخير خارجاً عن إرادة المتعاقد.
كما تضمنت الأحكام أن يُخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها؛ ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل.
ويكون التعويض عن زيادة أسعار المواد كالأسمنت أو الحديد أو الأسفلت أو أي مواد أخرى وكذلك في الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود المنافسة؛ في حال أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، وألا يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد.
ولن يُنظر في تعديل أسعار البنود إلا فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في السوق للبند الواحد انخفاضاً أو ارتفاعاً بنسبة 10% وفقاً للمؤشرات السعرية أو المرجعيات التي تحددها الوزارة، وفي حال أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاع في تكلفة العقد بنسبة تزيد على 3% من قيمته الإجمالية.
وتنص الأحكام على أن يُخصم من المتعاقد مقدار الفرق في أسعار المواد إذا انخفضت وفقاً للنسب والشروط المذكورة سالفاً في حالة التعويض عن الزيادة.
إجراءات النظر في التعويض
حددت التعديلات التي تعتزم وزارة المالية تطبيقها إجراءات النظر في التعويض، حيث تضمنت أنه على المتعاقد إذا رأى أحقيته بأي تعويض مالي أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثبات اللازمة إلى الجهة الحكومية مباشرة في المشاريع خلال 180 يوماً من حدوث آخر واقعة أو من تاريخ إبلاغ المتعاقد باستئناف الأعمال بالنسبة للأعمال الموقفة.
كما تضمنت التعديلات، أن يقوم الاستشاري بدراسة مطالبة المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ المطالبة، وتقوم الجهة الحكومية بدراسة طلب المتعاقد بالتعويض من النواحي الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض التقرير ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض لإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ تلقيها المطالبة.
النزاعات والتحكيم
كما قرر وزير المالية تطبيق بعض الأحكام بدلاً من المادة (154) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام.
وأوضحت الأحكام البديلة أن تتفق الجهة الحكومية مع المتنافس الفائز على إحالة المنازعات التي تنشأ عن أو تتصل بالعقد أو الاتفاقية الإطارية أو بعض المسائل إلى التحكيم المؤسسي، ويشترط في الاتفاق على أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية 100 مليون ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
كما يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة إلا في العقود أو الاتفاقيات الإطارية مع الأشخاص الأجانب.
كما يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة المنظورة من قبل هيئة التحكيم، وألا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في النزاعات مع الأشخاص الأجانب وفقاً لأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وفيما يخص النزاعات التي تنشأ بعد إبرام العقد أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء؛ فيتم اللجوء للتحكيم المؤسسي في حال استنفاد الحلول التفاوضية خلال 60 يوماً على أن تحدد المسائل التي يشملها التحكيم وإجراءاته وقواعده بموجب اتفاق مكتوب ممهور بتوقيع وزير المالية.