المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
"الموارد البشرية" تتيح انتقال العمالة المنزلية لصاحب عمل آخر بهذه الشروط
عبد الله الفرحان
بواسطة : عبد الله الفرحان 29-06-2022 06:11 مساءً 5.3K
المصدر - غرب - متابعات :  أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قراراً بشأن إجراءات نقل الخدمة لعمال الخدمة المنزلية.

وأتاحت الوزارة إمكانية انتقال العامل المنزلي لصاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب العمل الحالي، كما وضعت ضوابط لفترة التجربة وأهلية المتقدم.

أولاً: تضع الوزارة إجراءات تمكن العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

ثانياً: يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب العمل المنزلي الحالي في الحالات الآتية:

- ثبوت تأخر صاحب العمل المنزلي في دفع أجور العامل المنزلي لمدة 3 أجور متتالية، أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي.

- عدم تسلم العاملة المنزلية من مكتب الاستقدام الوسيط، أو من دون الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه من قبل مكتب الاستقدام بوصولها للمملكة.

- عدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.

- قيام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدمات العامل المنزلي للآخرين.

- ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.

- ثبوت قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي.

- وجود شكوى من العامل المنزلي ضد صاحب العمل المنزلي، وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل المنزلي قد تسبب أو ساهم في إطالة أمد نظر الشكوى أيضاً.

- تقدم صاحب العمل المنزلي ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل المنزلي.

- عدم حضور صاحب العمل المنزلي أو من يمثله أمام لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما.

- بناءً على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى؛ تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل المنزلي.

- إذا تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره أو سجنه أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل المنزلي.

- ثبوت نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علمه.

- إنهاء صاحب العمل المنزلي للعقد خلال فترة التجربة.

ثانياً: أهلية المتقدم وفترة تجربة العامل المنزلية:

- يتم التحقق من أهلية المتقدمين للحصول على خدمة النقل بناءً على الشروط والمعايير التي تصدرها وكالة الشؤون العمالية.

- يجوز لصاحب العمل المنزلي الجديد تجربة عمل العامل قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المنزلي المتفق عليه خلال تلك الفترة.

رابعاً: يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل المنزلي الجديد بما يلي:

- سداد رسوم نقل الخدمات المقررة.

- تحمل تكاليف إيواء العاملة المنزلية لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها.

خامساً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.