المصدر - كشفت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي، بتعديل المادتين (38) و(28) من نظامي التقاعد المدني والعسكري .
وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإنه تقرر تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام» .
كما تقرر تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام» .
وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإن إقرار التعديلات بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28792 وتاريخ 7 /5/ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) رقم 10658 وتاريخ 10 /11/ 1441هـ، في شأن تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني والمادة (28) من نظام التقاعد العسكري .
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ، وتعديلاته .
وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإنه تقرر تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام» .
كما تقرر تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام» .
وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإن إقرار التعديلات بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28792 وتاريخ 7 /5/ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) رقم 10658 وتاريخ 10 /11/ 1441هـ، في شأن تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني والمادة (28) من نظام التقاعد العسكري .
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ، وتعديلاته .