المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 24 نوفمبر 2024
الحالات التي تُستبعد فيها المركبة في لائحة الفحص الدوري الجديدة
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 16-10-2021 01:50 صباحاً 18.0K
المصدر -  
شددت اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات التي صدرت اليوم (الجمعة) على ضرورة حجز قائد المركبة موعد الفحص لمركبته لدى أي من الجهات المرخص لها، وذلك عن طريق البرنامج التقني.

وألزمت اللائحة قائد المركبة بتقديمها للموقع وفقاً للموعد المحدد، مع إمكانية التعديل قبل 24 ساعة، إلى جانب السماح لمن يملك مجموعة من المركبات بالحجز لها أيضاً عبر البرنامج، على أن تلتزم الجهة المرخص لها بالفحص بالمواعيد المحددة لفحص المركبات.

كما تلتزم الجهة المرخص لها بمطابقة المركبة مع رخصة السير للمركبات المسجلة أو البطاقة الجمركية للمركبات غير المسجلة، بينما يتولى الفني المختص قيادة المركبة ووضعها في مسار الفحص المحدد لها لبدء عملية فحص المركبة.

وتصدر الجهة المرخص لها وثيقة الفحص الفني للمركبة من خلال البرنامج التقني وتسلم إلى قائد المركبة في حال اجتياز المركبة للفحص بنجاح، مع إصدار وثيقة لإعادة الفحص الفني يوضح فيها الأجزاء التي فشلت في اجتياز الفحص الفني والأجهزة العاطلة أو غير المتوفرة والفترة المحددة وعدد الفرص المتاحة لإعادة الفحص الفني.

وعند انقضاء المدة أو استنفاد عدد الفرص المتاحة يجب تقديم المركبة لإجراء الفحص الفني من جديد، بينما عند إعادة الفحص فإنه يتم فحص الأجزاء التي فشلت في الفحص الأول ما لم تظهر أي عيوب جديدة في المركبة، كما يجوز تقديم المركبة لإعادة الفحص الفني لدى أي جهة مرخص لها.

ويجب على الجهة المرخص لها استبعاد المركبات المخالفة في حال تم رصد إحدى المخالفات التالية:

1- عدم مطابقة البيانات المدونة للمركبة في رخص السير
2- وجود خلل أو تعديل جوهري في هيكل المركبة.
3- إجراء تعديل على المركبة يشمل تحويلها إلى فئة أخرى أو تعديلها لغرض استخدامها بطريقة مختلفة عن الغرض المخصص لها وفقاً للأساس التصنيعي لها دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة.
4- إذا كانت لوحة المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية لا تطابق واقع المركبة.

ولا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي للحص الفني، كما أن صاحب المركبة المستبعدة لا يمنح وثيقة للفحص الفني ولا تنطبق عليه شروط وأحكام إعادة الفحص الفني.

وألزمت اللائحة الجهة المرخص لها رفع تقرير عبر البرنامج التقني يتضمن أسباب استبعاد المركبة، كما يجب عليها استبعاد المركبات التي تشكل خطرا على السلامة من موقع الفحص في الحالات التالية:

1- وجود تسريب في نظام الوقود.
2- ارتفاع درجة حرارة المحرك .
3- حدوث شرارة من الأجزاء الكهربائية.
4- وجود تسريب لسوائل المركبة .

على أن تصدر الجهة المرخص لها وثيقة للفحص الفني مع نتيجة "فحص غير مكتمل-مستبعد" للمركبة المستبعدة مع توضيح أسباب الاستبعاد.