المصدر - نشرت الجريدة الرسمية ” أم القرى” قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ،
وقال مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67052 وتاريخ 20 /11/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 6302 وتاريخ 21 /6/ 1442هـ، في شأن التعديلات المقترحة على نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (731) وتاريخ 16 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (560) وتاريخ 11 /9/ 1442هـ، والمذكرة رقم (2298) وتاريخ 23 /12/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41-42/38/د) وتاريخ 24 /9/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36/189) وتاريخ 13 /11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 4 /1/ 1443هـ.
تقرر:
الموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، على النحو الآتي:
1- المواد والفقرات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الأول بعد المائة) الذي عقد يوم الأحد 26 /1/ 1437هـ، الموافق 8 /11/ 2015م، التي وافقت عليها اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، ولم يطرأ عليها أي تعديل، بالصيغة المرافقة (مرفق رقم 1).
2- المواد والفقرات التي اتفقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الثاني عشر بعد المائة) الذي عقد يوم الأحد 8 /3/ 1442هـ، الموافق 25 /10/ 2020م، على تعديلها أو إضافتها بالإجماع، بالصيغة المرافقة (مرفق رقم 2).
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
وقال مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67052 وتاريخ 20 /11/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 6302 وتاريخ 21 /6/ 1442هـ، في شأن التعديلات المقترحة على نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (731) وتاريخ 16 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (560) وتاريخ 11 /9/ 1442هـ، والمذكرة رقم (2298) وتاريخ 23 /12/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41-42/38/د) وتاريخ 24 /9/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36/189) وتاريخ 13 /11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 4 /1/ 1443هـ.
تقرر:
الموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، على النحو الآتي:
1- المواد والفقرات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الأول بعد المائة) الذي عقد يوم الأحد 26 /1/ 1437هـ، الموافق 8 /11/ 2015م، التي وافقت عليها اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، ولم يطرأ عليها أي تعديل، بالصيغة المرافقة (مرفق رقم 1).
2- المواد والفقرات التي اتفقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الثاني عشر بعد المائة) الذي عقد يوم الأحد 8 /3/ 1442هـ، الموافق 25 /10/ 2020م، على تعديلها أو إضافتها بالإجماع، بالصيغة المرافقة (مرفق رقم 2).
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.