المصدر - وافق مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي، والذي يهدف إلى حماية النظام العام وضمان حسن أداء الموظف، مع وضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية.
وراعى النظام، الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، وجاء في 25 مادةً، طبيعة عمل الأجهزة الحكومية وأنظمتها، كما وحّد العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم
ومنح النظام الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، مما نص عليه نظام تأديب الموظف الحالي، وعالج الخلل القائم المتمثل في عدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكّن من تحقيق ذلك.
وتضمنت المادة 4 من النظام عدم جواز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ونصّت المادة 5 على جواز رفع دعوى في الحق العام أو الخاص على الموظف الثابت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية، إضافة إلى تطبيق الجزاء حسب النظام.
وأوضحت المادة 6 أنواع الجزاءات، بداية من الإنذار المكتوب والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في ترقية الموظف المخالف بما لا يتجاوز سنتين، وأخيرا الفصل من الخدمة.
وبينت المادة 7 إعفاء الموظف من الجزاء، إذا ثبت ارتكابه المخالفة بأمر صدر من رئيسه، رغم تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة، وأضافت المادة 8 أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراء النظامي ضده.
وأوجبت المادة 11 أنه إذا أوصت لجنة النظر في المخالفات بإيقاع جزاء الفصل على شاغلي المرتبتين 14 و15 أو ما يعادلهما، فتحال المخالفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال ما يلزم.
واختصت المادة 12 بمن يحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومنهم الموظف الذي ارتكب مخالفات في جهة حكومية غير التي يعمل بها، والموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، ومن انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق، ومن ارتكب مخالفة ثم تغير مركزه الوظيفي.
وحددت المادة 17 حالات ومدة كف يد الموظف المرتكب للمخالفة، فيما أوجبت المادة 18 على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده.
وأشار النظام في المادة 20 إلى أن المخالفة أو الدعوى تسقط في حالات: العجز الصحي الكلي، ومضي سنتين من اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتضمنت المادة 21 أن تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من صدورها، ما لم يصدر جزاء آخر خلال تلك المدة.
ونص النظام على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية
وراعى النظام، الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، وجاء في 25 مادةً، طبيعة عمل الأجهزة الحكومية وأنظمتها، كما وحّد العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم
ومنح النظام الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، مما نص عليه نظام تأديب الموظف الحالي، وعالج الخلل القائم المتمثل في عدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكّن من تحقيق ذلك.
وتضمنت المادة 4 من النظام عدم جواز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ونصّت المادة 5 على جواز رفع دعوى في الحق العام أو الخاص على الموظف الثابت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية، إضافة إلى تطبيق الجزاء حسب النظام.
وأوضحت المادة 6 أنواع الجزاءات، بداية من الإنذار المكتوب والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في ترقية الموظف المخالف بما لا يتجاوز سنتين، وأخيرا الفصل من الخدمة.
وبينت المادة 7 إعفاء الموظف من الجزاء، إذا ثبت ارتكابه المخالفة بأمر صدر من رئيسه، رغم تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة، وأضافت المادة 8 أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراء النظامي ضده.
وأوجبت المادة 11 أنه إذا أوصت لجنة النظر في المخالفات بإيقاع جزاء الفصل على شاغلي المرتبتين 14 و15 أو ما يعادلهما، فتحال المخالفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال ما يلزم.
واختصت المادة 12 بمن يحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومنهم الموظف الذي ارتكب مخالفات في جهة حكومية غير التي يعمل بها، والموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، ومن انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق، ومن ارتكب مخالفة ثم تغير مركزه الوظيفي.
وحددت المادة 17 حالات ومدة كف يد الموظف المرتكب للمخالفة، فيما أوجبت المادة 18 على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده.
وأشار النظام في المادة 20 إلى أن المخالفة أو الدعوى تسقط في حالات: العجز الصحي الكلي، ومضي سنتين من اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتضمنت المادة 21 أن تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من صدورها، ما لم يصدر جزاء آخر خلال تلك المدة.
ونص النظام على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية