المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 24 نوفمبر 2024
"محام": كتابة العقد بين العامل وصاحب العمل شرط وليس ركنًا
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 16-09-2021 10:24 مساءً 4.8K
المصدر -  أكد المحامي والمستشار القانوني جعفر جمل الليل، أنه ليس من الضروري أن يكون عقد العمل مكتوبًا لإثبات حق العامل.

وقال "جمل الليل": "من أهم الأمور التي يجب على العامل معرفتها ما إذا كان عقد العمل مكتوبًا أم لا؛ فليس من الضروري أن يكون عقد العمل مكتوبًا للمطالبة بالحقوق العمالية؛ وحيث إن الكتابة هي شرط للإثبات، وليست ركنًا من أركان عقد العمل، بل يعد العقد قائمًا وإن كان غير مكتوب، ويمكن إثباته من العامل نفسه بجميع طرق الإثبات المقررة شرعًا ونظامًا، ومنها تحويل الراتب إلى الحساب البنكي، وشهادة الشهود، وغيرها من طرق الإثبات، وذلك كما نصت المادة 51 من نظام العمل السعودي (يعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات)".

وأضاف: "يحق للعامل وصاحب العمل طلب كتابة عقد العمل في أي وقت؛ لذا ليس من الضروري أن يكون عقد العمل مكتوبًا لإثبات حق العامل ومطالبة صاحب العمل بالمستحقات العمالية، ولكن من الأفضل كتابة عقد العمل لحفظ الحقوق بين الطرفين".