المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 6 نوفمبر 2024
نظام التنفيذ المرتقب.. عقوبات صارمة وآليات لسجن المدين ومنعه من السفر
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 09-09-2021 04:43 مساءً 9.9K
المصدر -  قالت مصادر مطلعة، إن الإجراءات الجديدة فيما يخص نظام التنفيذ المرتقب، حددت ضوابط وآليات سجن المدين ومنعه من السفر واستخدام القوة الجبرية لإلزامه بسداد ما عليه من ديون في بعض الحالات حفاظا على حقوق الدائنين.

وبحسب المصادر، تنص الإجراءات الجديدة على تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، بالطرق المقررة في النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ وفق ما تحدده اللائحة.

وأيضا، تنفذ جبرًا الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

وقالت المصادر في تصريحات لـ “عكاظ”، إن أحكام التنفيذ المباشر، تسري على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، كما تقرر استمرار العمل بأحكام «الحجز التحفظي» الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وما يرتبط بذلك من أحكام.

وأشارت المصادر، أن للمحكمة بعد إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إذا قامت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده لأمواله أو تهريبها؛ أن تستجوب المنفذ ضده أو من يشتبه بتهريب الأموال إليه من أقاربه ومنسوبيه والمتعاملين معه وغيرهم، ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.

وبحسب المصادر، منح النظام المحكمة الحق في أن تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بناءً على طلب من طالب التنفيذ يقدمه بعد إعلان البدء في إجراءات التنفيذ، وأن تأمر الجهات المختصة بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير عن ذلك، وألزم النظام الجهات المختصة بأن تتولى تنفيذ الحجز الذي تأمر به المحكمة وفق الأحكام النظامية وإذا اقتضى تنفيذ الحجز استخدام القوة الجبرية؛ فللمحكمة أن تأمر الجهة المختصة بذلك على أن تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلًا، وأحكام الإسناد إلى القطاع الخاص.

وشددت نصوص النظام- بحسب المصادر- على مراعاة الاستمرار في إجراءات التنفيذ؛ إذا اشتبهت المحكمة في ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكا جرميًا بإخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات خاطئة أو غير صحيحة في الإفصاح أو الاستجواب أو غير ذلك؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة برفع الدعوى الجزائية، والجهة المختصة بالإشراف على المنفذ ضده؛ لتتخذ ما يلزم وفق الإجراءات.

إذا مضى ثلاثون يومًا على اتخاذ أي من أوامر المحكمة من نظام التنفيذ ولم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ أمرت المحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- بسجن المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على (ستة) أشهر يجوز تمديدها مدةً أخرى بناء على طلب طالب التنفيذ، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط لإنفاذ المادة.

وأيضا، لا يجوز الحبس التنفيذي للمنفذ ضده إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول طالب التنفيذ ما لم يكن الدين نفقة مقررة. ولا ينقضي الحق بانتهاء مدة الحبس، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.

وبحسب المصادر، شدد النظام على التنفيذ المباشر ومنح المحكمة آليات عدة منها استعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ وللمحكمة منع المنفذ ضده من السفر وفق أحكام النظام مع فرض غرامة مالية لا تزيد على (10 آلاف) ريال يوميًا عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وللمحكمة الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.