المصدر -
متابعات
بدءًا من يوم الأحد القادم يدخل قرار توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية حيز التنفيذ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية لمُلاك المدارس لترتيب أوضاعها، التي امتدت أربعة أشهر.
ومن المتوقع أن يخلق القرار في مرحلته الأولى احتياجًا يصل إلى 8 آلاف وظيفة، سيتم شغلها بسعوديين وسعوديات من خريجي الجامعات والكليات، بينما سيخلق في ثلاث سنوات أكثر من 28 ألف وظيفة جديدة.
وحددت وزارة الموارد البشرية حدًّا أدنى للأجور بما لا يقل عن 5 آلاف ريال في عقد مدعوم من الموارد يمتد لـ 12 شهرًا. وبينت أن مَن رواتبهم تقل عن هذا الرقم لن يُحتسب ضمن برنامج التوطين.
" النِّسَب المطلوبة لتوطين قطاع التعليم الأهلي خلال المرحلة الأولى، التي جاءت على النحو الآتي:
مهن التعليم الأهلي بنات 90 %.
مهن التعليم الأهلي بنين 60 %.
مهن التعليم الأهلي العالمي بنات 80 %.
مهن التعليم الأهلي العالمي بنين 80 %.
وحددت وزارة الموارد البشرية العقوبات والإجراءات النظامية التي ستتخذها في حالة عدم تقيُّد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، لافتة إلى أنه سيتم الالتزام بوثيقة برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 4040 بإيقاف الخدمات (تغيير المهنة– نقل الخدمات- الاستقدام)، ومنها القرار الوزاري رقم 2425/ 1/ 1 وتاريخ 1434/ 6/ 3 للمهن المستهدفة آليًّا للمنشأة، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل استنادًا لما جاء في نظام العمل في مادته الخامسة والثلاثين، الذي أجاز الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال تم مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/ 9/ 27هـ، وما يطرأ عليه من التعديلات.
ووفقًا للنص الوارد في المادة الـ11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل فإن في حال إسناد أي من مهام تلك المهن الموطَّنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/ 9/ 27هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات؛ لأنه مهما اختلفت المسميات الوظيفية فإن التوصيف المهني لأداء المهام هو العامل الرئيس في الحكم على وجود مخالفة من عدمها.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في نهاية رمضان قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات (المرحلة الأولى) وفق عدد من التخصصات، وعلى مراحل عدة، تُطبَّق بنِسَب محددة على ثلاث سنوات. ويستهدف القرار زيادة نِسَب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات.
ومن المتوقع أن يوفر القرار 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال السنوات الثلاث القادمة. ويأتي هذا القرار منسجمًا مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين، وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.
وفقاً لسبق
بدءًا من يوم الأحد القادم يدخل قرار توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية حيز التنفيذ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية لمُلاك المدارس لترتيب أوضاعها، التي امتدت أربعة أشهر.
ومن المتوقع أن يخلق القرار في مرحلته الأولى احتياجًا يصل إلى 8 آلاف وظيفة، سيتم شغلها بسعوديين وسعوديات من خريجي الجامعات والكليات، بينما سيخلق في ثلاث سنوات أكثر من 28 ألف وظيفة جديدة.
وحددت وزارة الموارد البشرية حدًّا أدنى للأجور بما لا يقل عن 5 آلاف ريال في عقد مدعوم من الموارد يمتد لـ 12 شهرًا. وبينت أن مَن رواتبهم تقل عن هذا الرقم لن يُحتسب ضمن برنامج التوطين.
" النِّسَب المطلوبة لتوطين قطاع التعليم الأهلي خلال المرحلة الأولى، التي جاءت على النحو الآتي:
مهن التعليم الأهلي بنات 90 %.
مهن التعليم الأهلي بنين 60 %.
مهن التعليم الأهلي العالمي بنات 80 %.
مهن التعليم الأهلي العالمي بنين 80 %.
وحددت وزارة الموارد البشرية العقوبات والإجراءات النظامية التي ستتخذها في حالة عدم تقيُّد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، لافتة إلى أنه سيتم الالتزام بوثيقة برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 4040 بإيقاف الخدمات (تغيير المهنة– نقل الخدمات- الاستقدام)، ومنها القرار الوزاري رقم 2425/ 1/ 1 وتاريخ 1434/ 6/ 3 للمهن المستهدفة آليًّا للمنشأة، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل استنادًا لما جاء في نظام العمل في مادته الخامسة والثلاثين، الذي أجاز الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال تم مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/ 9/ 27هـ، وما يطرأ عليه من التعديلات.
ووفقًا للنص الوارد في المادة الـ11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل فإن في حال إسناد أي من مهام تلك المهن الموطَّنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/ 9/ 27هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات؛ لأنه مهما اختلفت المسميات الوظيفية فإن التوصيف المهني لأداء المهام هو العامل الرئيس في الحكم على وجود مخالفة من عدمها.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في نهاية رمضان قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات (المرحلة الأولى) وفق عدد من التخصصات، وعلى مراحل عدة، تُطبَّق بنِسَب محددة على ثلاث سنوات. ويستهدف القرار زيادة نِسَب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات.
ومن المتوقع أن يوفر القرار 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال السنوات الثلاث القادمة. ويأتي هذا القرار منسجمًا مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين، وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.
وفقاً لسبق