المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 23 ديسمبر 2024
زوجة تسرق صور محادثات زوجها مع ضرّتها وتتسبب في طلاقهما بالإمارات
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 30-07-2021 06:25 مساءً 9.4K
المصدر -  متابعات
قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام زوجة بدفع 8100 درهم تعويضاً أدبياً لزوجها وألزمتها بالرسوم وأتعاب المحاماة، لفتحها هاتفه أثناء نومه، ونقل صور محادثات بينه وبين زوجته الأولى، وأرسلتها لابنته خارج الدولة، ما أدى إلى تعرّضه لخلافات مع زوجته الأولى أدت إلى طلاقهما.

وكانت محكمة الجنح برأس الخيمة قضت بحبس المتهمة شهراً بتهمة تعديها على خصوصية زوجها واطلاعها على الرسائل الإلكترونية على هاتفه، دون إرادته، ونقلها صور محادثات إلى أخرى باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وتفصيلاً، أقام زوج دعوى أمام محكمة مدني جزئي، أفاد فيها بأن المدعى عليها (زوجته) أخذت هاتفه ونقلت صور المحادثات التي أجراها مع زوجته الأخرى، وأرسلتها لها، ولابنته، المقيمتين خارج الدولة، وتسببت له في مشكلات، حيث بذل مصروفات سفر إلى الخارج، لمحاولة الصلح مع زوجته التي أقامت ضده دعوى طلاق، كما تكبد مصروفات شحن أغراضه، وتسببت في طلاقه من زوجته، ما اضطره لدفع مؤخر الصداق ونفقة المتعة، إضافة إلى تسببها في إنهاء خدماته من عمله، ولحق به ضرر أدبي بتسببها في طلاقه واعتدائها على خصوصيته، وطالب بتعويضه بـ25 ألف درهم عما لحقه من الأضرار الأدبية والمادية جراء تعدي المدعى عليها على خصوصيته.

واعترفت المدعى عليها بأخذ صور من المحادثات وأرسلتها إلى ابنة زوجها بالخارج، وطالبت بعدم جواز إقامة الدعوى، تأسيساً على أن المدعي لم تلحقه أي أضرار، وأن الدعوى التي أقامها كيدية، كونه مطالباً بسداد نفقتها، وقدرها 3000 درهم شهرياً، وطالبت برفض الدعوى. وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن ما ارتكبته المدعى عليها خطأ أدينت من أجله جزائياً، وكان سبباً في ما لحق بالمدعي من ضرر مادي، تمثل في بذله مصروفات تخص إجراءات الدعوى المدنية التي رفعها بالتوازي مع الدعوى الجزائية، وكان الثابت أن المدعي سدد 2100 درهم رسوماً للدعوى، وهي عبارة عن مصروفات ما كان ليتكبدها لولا الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها في حقه، وبالتالي من حقه المطالبة بالتعويض.

وأوضحت أنه بشأن التعويض عن الضرر المادي، فإن المدعي لم يثبت وقوع الأضرار التي يدعيها من فقدانه لعمله وسفره للخارج، وعليه ترفض المحكمة التعويض عن الضرر المادي لعدم الثبوت.

وترى المحكمة للمدعي التعويض عما لحقه بقيمة 6000 درهم، وتقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 8100 درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي.