المصدر -
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف، بإلغاء مخالفة منع التجول، سُجلت ضد أحد المواطنين، مستندة لضعف محضر الضبط في إثبات المخالفة.
وأوضح مصدر أن المواطن تقدم بدعوى للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بمدينة عرعر، طلب فيها إلغاء القرار الصادر ضده من "أحد مراكز الشُرطة" بفرض غرامة عليه، لمخالفته حظر التجول، لكن المحكمة رفضت إلغاء القرار
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية رفضت الدعوى، لمخالفة المواطن الأمر الملكي بكسر حظر التجول بدون عذر مشروع، ليتقدم المواطن لمحكمة الاستئناف بطلب نقض حكم الدائرة، معللا ذلك بأن محضر الضبط لم يشمل معلومات المركبة ووقت ضبط المخالفة، لتحكم المحكمة
وأضاف أن "الاستئناف" استندت في حكمها، إلى أن الشرطة لم تضبط المواطن وهو يقوم بالمخالفة المنسوبة إليه، وأن العسكري القائم على نقطة التفتيش فرّط في ضبط المخالف لمنع التجول عند مروره أمامه، فلم يستوقفه ويحرر المخالفة بحقه، مكتفيًا بتحرير محضر بشأن الواقعة دون إضافة بيانات المركبة.
وبين أن المحكمة ذكرت أنه لم يتم تصديق الرئيس المباشر للعسكري على محضر الضبط إلا بعد شهر من الواقعة، ونظرا لتضمن المحضـر على ضعف يصعب أن يكون قاطعاً في إثبات المخالفة بحق المواطن؛ لما يتطرق إليه من احتمالات، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فقد حكمت المحكمة بإلغاء قرار مخالفة منع التجول.
من جانبه أوضح المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور إبراهيم الأبادي أنه مما تقدم يتبين عدم ثبوت المخالفة في حق المواطن بشكل قاطع وهو ما يثير الريبة والشك، ويفتح مجالاً للاحتمالات، والقاعدة الشرعية تقول "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال".
وأضاف أن الحكم المُعترض عليه قد بُني على الظن، ويجوز إعمال الظن في المسائل المبنية على الاجتهاد لا على اليقين، منوها بأن الأحكام القضائية تُبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الاحتمال والظن، مؤكدا أن حكم الاستئناف أصاب صحيح النظام ووافق القواعد الشرعية والفقهية وفقاً
لـ"أخبار 24
وأوضح مصدر أن المواطن تقدم بدعوى للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بمدينة عرعر، طلب فيها إلغاء القرار الصادر ضده من "أحد مراكز الشُرطة" بفرض غرامة عليه، لمخالفته حظر التجول، لكن المحكمة رفضت إلغاء القرار
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية رفضت الدعوى، لمخالفة المواطن الأمر الملكي بكسر حظر التجول بدون عذر مشروع، ليتقدم المواطن لمحكمة الاستئناف بطلب نقض حكم الدائرة، معللا ذلك بأن محضر الضبط لم يشمل معلومات المركبة ووقت ضبط المخالفة، لتحكم المحكمة
وأضاف أن "الاستئناف" استندت في حكمها، إلى أن الشرطة لم تضبط المواطن وهو يقوم بالمخالفة المنسوبة إليه، وأن العسكري القائم على نقطة التفتيش فرّط في ضبط المخالف لمنع التجول عند مروره أمامه، فلم يستوقفه ويحرر المخالفة بحقه، مكتفيًا بتحرير محضر بشأن الواقعة دون إضافة بيانات المركبة.
وبين أن المحكمة ذكرت أنه لم يتم تصديق الرئيس المباشر للعسكري على محضر الضبط إلا بعد شهر من الواقعة، ونظرا لتضمن المحضـر على ضعف يصعب أن يكون قاطعاً في إثبات المخالفة بحق المواطن؛ لما يتطرق إليه من احتمالات، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فقد حكمت المحكمة بإلغاء قرار مخالفة منع التجول.
من جانبه أوضح المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور إبراهيم الأبادي أنه مما تقدم يتبين عدم ثبوت المخالفة في حق المواطن بشكل قاطع وهو ما يثير الريبة والشك، ويفتح مجالاً للاحتمالات، والقاعدة الشرعية تقول "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال".
وأضاف أن الحكم المُعترض عليه قد بُني على الظن، ويجوز إعمال الظن في المسائل المبنية على الاجتهاد لا على اليقين، منوها بأن الأحكام القضائية تُبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الاحتمال والظن، مؤكدا أن حكم الاستئناف أصاب صحيح النظام ووافق القواعد الشرعية والفقهية وفقاً
لـ"أخبار 24