المصدر -
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وعدم تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وذلك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
وأوضحت الهيئة أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، طبقًا للمادة 26 من النظام الأساسي للحكم، وأن لكل مواطن الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات كل موظف ثبت ارتكابه إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة؛ وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.
وشددت على أنه لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، على أن تُتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين سواء مدنيين أو عسكريين الذي يباشرون أي عدوان على مسجون.
وأوضحت الهيئة أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، طبقًا للمادة 26 من النظام الأساسي للحكم، وأن لكل مواطن الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات كل موظف ثبت ارتكابه إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة؛ وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.
وشددت على أنه لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، على أن تُتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين سواء مدنيين أو عسكريين الذي يباشرون أي عدوان على مسجون.