المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 23 نوفمبر 2024
إيقاف مؤقت لسباق التقاعد المبكر لمن خدمته بين 20 و25 عاما
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 22-06-2021 05:37 مساءً 9.1K
المصدر -  
بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلب التقاعد المبكر لمن خدمته بين 20 و25 عاما، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده، وفقا لـ”الوطن”.

أنظمة التقاعد

وبحسب تعميم حديث، وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد في حال كان لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد ما بين (عشرين سنة وأقل من خمس وعشرين سنة)، وذلك استنادا إلى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني، إلا في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن هناك أسبابا قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف، فترفع إلى المقام السامي للنظر في ذلك، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده، وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن.

تخصيص القطاع

وكان مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، أكد في لقاء سابق، أنه في حال أن موظفًا حكوميًّا بلغت خدمته 20 سنة، وتم تخصيص قطاعه، بإمكانه العمل 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية، لاستحقاق التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين الـ 25 سنة.

تعديلات على التقاعد المدني

مادة 18

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏48) وتاريخ 12 /‏ 8 /‏1403، لتكون كما يلي:

01 يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي – ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي – فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.

02 إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.

مادة 19

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏75) وتاريخ 21 /‏10 /‏1396، لتكون كما يلي:

مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من المرتب الشهري الأخير، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ألا تتجاوز أربعين سنة.

الرابعة والعشرون مكرر

أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24، تكون بالنص الآتي:

«تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:

أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي – فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين – معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.

ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.

ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة».

مادة 25

عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22، لتكون بالنص الآتي: «المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك».

تعديلات على نظام التأمينات

المادة 28

تم تعديل الفقرة ( 1/‏ج ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م /‏ 49 ) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏ 1431، ليصبح نصها:

«يحق للمرأة المُشترِكة – التي لم تعُد خاضِعة لأحكام هذا النِظام – أنَّ تتسلم معاشها المُستحق متى بلغت (55) خمساً وخمسين سنةٍ، وكانت مُدة اشتِراكِها 120 شهراً على الأقل».

المادة 38

تم تعديل الفقرة ( 2 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م /‏ 49 ) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏ 1431، ليصبح نصها:

«إذا بلغت مُدة اشتِراك المُشترِك خمس سنوات على الأقل، وبلغ سِن الستين دون أنَّ يستكمِل المُدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعُد، فإنهُ يجوز له أنَّ يطلُب ضم مُدة اعتِبارية إلى مُدة اشتِراكِه، على ألاَّ تتجاوز المُدة المضمومة خمس سنوات… إلى آخر النص».أو المُدة اللازِمة لاستحقاق معاش التقاعُد أيُهما أقل، وعليه – في هذه الحالة أنَّ يؤدي إلى المؤسسة جُملة

اشتِراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/‏أ) من المادة الثامنة عشرة عن كُل شهر من المُدة المضمومة، محسوبة على أساس مُتوسط الأجر الشهري للاشتِراك الذي سيُقدَّر على أساسِه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دُفعة واحدة أو على أقساط شهرية وِفق ما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام».

فقرة من المادة الـ 38

حُذفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م /‏ 134) وتاريخ 27 /‏ 11 /‏ 1440، كما جرى على هذه المادة تعديل سابق بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 49) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏1431.