المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الجمعة 17 مايو 2024
نظام التنفيذ القابع تحت التعديل
فوز العواد
بواسطة : فوز العواد 10-06-2021 04:56 مساءً 10.0K
المصدر -  علق سعادة الدكتور: بندر الحنيشي. عضو المحكمة الدوليةعلى تعديل نظام التنفيذ القابع تحت التعديل.
فقال: سينص نظام التنفيذ على جريمة تبديد الأموال واعتبرها من الجرائم الكبري والتي يعاقب مرتكبها بالسجن بمدة لا تزيد عن سبع سنوات أو غرامة مالية لا تزيد عن ٣٠٠ الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر أن التبديد يختلف عن الإختلاس والتبذير على ما سيأتي شرحه.
أولًا: التبديد هو التَّصرُّف في الأشياء المحْجُوزة قبل بيعها على يد المُحْضِر، تهرباً من وفاء الحُقوق المحْجُوزة من أجلها.
كما علق سماحة الوالد مفتي فرنسا الأسبق وأستاذ جامعة السربون والمعهد العالي للقضاء السابق البرفسور محمد بن جبر الألفي- حفظه الله-
أن التبديد هو تصرف الشحص في أملاك مال الغير بغير أذن.
مضيفًا بذلك توسعًا معتبرًا.

ثانياً :الاختلاس هو الاستيلاء على مال منقول للغير بقصد تملكه كفعل مادي. ويجب أن يكون الجاني موظف عام في الدولة. محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت تصرف مباشر من المختلس نية الجريمة وهي قصد تملك المال.
وبذلك يكون الاختلاس من أموال الدولة.
ثالثًا: التبذير هو تفريق المال على وجه الإسراف. وبذلك يكون التبذير من مال الشخص نفسه.
وبهذا الشرح الموجز، تبينت الفروق بين التبديد والإختلاس والتبذير.