المصدر -
أجازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التعليم تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية والذي يقل نصابه عن الحصص المقررة، بالعمل في مدرسة غير التي يعمل بها بهدف سد العجز وبحد أقصى 5 حصص أسبوعيا
ويصرف للمكلف بحصص زائدة على النصاب التعليمي المقرر في اللائحة، أو من يكلف بتعليم الكبار مكافأة مالية بمقدار (100 ريال) عن كل حصة في جميع مراحل التعليم
ويجوز للوزارة تخفيض النصاب التعليمي للمكلفين بمهمات تربوية بما يحقق المصلحة التعليمية بما لا يقل عن ثلاث حصص، كما يجوز الإعفاء من النصاب التعليمي المقرر في لائحة الوظائف التعليمية للمشمول باللائحة في حال تكليفه بأعمال إدارية
ضوابط سد المعلمين للعجز:
- ألا يزيد نصابه التعليمي بعد التكليف على 20 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس
- 18 حصة صفية لرتبة معلم متقدم
- 14 حصة صفية لرتبة معلم خبير
- ألا يزيد النصاب التعليمي لمعلم التربية الخاصة بعد التكليف على 16 حصة صفية لرتبة معلم ممارس، و14 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و12 حصة صفية لرتبة معلم خبير
- لا يعد تكليفا، عمل المشمول باللائحة في مدرسة أخرى إذا كانت ضمن مجمع واحد
- يبدأ التكليف من تاريخ صدور القرار حتى نهاية العام الدراسي
- يجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي استوفی نصابه من الحصص المقررة في اللائحة وفقا للضوابط والشروط الآتية:
- أن يكون التكليف وفقا لمقتضيات المصلحة التعليمية عند حصول عجز لا يمكن تسديده بآليات سد العجز
- موافقة المشمول باللائحة على التكليف
- أن لا تزيد الحصص الزائدة على خمس حصص وللوزير في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك
ويصرف للمكلف بحصص زائدة على النصاب التعليمي المقرر في اللائحة، أو من يكلف بتعليم الكبار مكافأة مالية بمقدار (100 ريال) عن كل حصة في جميع مراحل التعليم
ويجوز للوزارة تخفيض النصاب التعليمي للمكلفين بمهمات تربوية بما يحقق المصلحة التعليمية بما لا يقل عن ثلاث حصص، كما يجوز الإعفاء من النصاب التعليمي المقرر في لائحة الوظائف التعليمية للمشمول باللائحة في حال تكليفه بأعمال إدارية
ضوابط سد المعلمين للعجز:
- ألا يزيد نصابه التعليمي بعد التكليف على 20 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس
- 18 حصة صفية لرتبة معلم متقدم
- 14 حصة صفية لرتبة معلم خبير
- ألا يزيد النصاب التعليمي لمعلم التربية الخاصة بعد التكليف على 16 حصة صفية لرتبة معلم ممارس، و14 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و12 حصة صفية لرتبة معلم خبير
- لا يعد تكليفا، عمل المشمول باللائحة في مدرسة أخرى إذا كانت ضمن مجمع واحد
- يبدأ التكليف من تاريخ صدور القرار حتى نهاية العام الدراسي
- يجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي استوفی نصابه من الحصص المقررة في اللائحة وفقا للضوابط والشروط الآتية:
- أن يكون التكليف وفقا لمقتضيات المصلحة التعليمية عند حصول عجز لا يمكن تسديده بآليات سد العجز
- موافقة المشمول باللائحة على التكليف
- أن لا تزيد الحصص الزائدة على خمس حصص وللوزير في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك