المصدر -
الرسوم بالساعات خلال اليوم الواحد .. و47 مادة تحدد ضوابط الترخيص
قررت وزارة الشؤون الاجتماعية السماح للمواطنات السعوديات بفتح «مراكز لضيافة الاطفال»بهدف تقديم خدمات للأمهات والعاملات خلال فترة دوامهن الرسمي في الفترة الصباحية والمسائية وأثناء انشغال الأسر في حفلات الزواج والمناسبات حيث يكون الاحتضان في هذه المراكز بالساعات خلال اليوم الواحد.
ووضعت الوزارة لائحة وضوابط متكاملة في 47 مادة تنظم العمل في هذه المراكز التي ستسهم في حل الكثير من إشكاليات الأسر السعودية، كما تفتح المزيد من فرص العمل امام المواطنات عبر العمل في هذه المراكز الحيوية والهامة.
وقد تضمنت مواد اللائحة في فقرتيها الاولى والثانية تعريفات عامة فيما جاءت اللائحة على النحو التالي:
المادة الثالثة:
1- فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية يشترط في مالكة المركز أن تتولى الاشراف عليها، ويشترط ان يكون لكل مركز مديرة تحمل الشهادة الجامعية في العلوم الانسانية التربوية، ومتفرغة تفرغا كاملا له، ويقتصر العمل في المركز على المواطنات ممن لايقل مؤهلهن العلمي عن الثانوية العامة او مايعادلها، وخبرة او تأهيل في مجال عمل المركز، ويقتصر دور المركز على تقديم برامج الرعاية، والانشطة التربوية الموجهة والترفيهية بما يتناسب مع الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية، وألا تضمن المنهج التعليمي المقرر في رياض الاطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم،
ويلتزم المركز بالمحافظة على القيم والمبادئ الاسلامية الحميدة، والعادات والتقاليد السعودية، وان تكون الرسوم ميسرة، ومرتبطة بنوع وحجم الخدمات المقدمة لكل طفل، وبعدد الساعات التي يقيم فيها داخل المركز.
المادة الرابعة:
تختص المراكز بقبول الاطفال حديثي الولادة، وحتى العاشرة من العمر خلال مدة انشغال الاسرة بالاعمال الرسمية او الخاصة، او المناسبات العامة، او غير ذلك، من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا،على ان لاتزيد فترة العمل الواحدة عن ثماني ساعات لكل فترة.
المادة الخامسة:
يجب ان يكون اثاث المركز، وادواته، وتجهيزاته الاساسية، ووسائله التربوية، والعابه الترفيهية محققة لاعلى معايير الامن والسلامة للاطفال، ومناسبة نمائيا لكل مرحلة من مراحلهم العمرية عن 8 ساعات.
المادة السادسة:
يجب توافر الشروط الآتية فيمن تتولى إدارة المركز:
- أن تكون سعودية الجنسية.
- أن تكون حاصلة على الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية أو من الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وأن تكون ذات علاقة بطبيعة عمل المركز.
- أن تكون لها الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياتها فيه.
المادة السابعة:
يتم توزيع الأطفال المشمولين بخدمات المركز بحسب مراحلهم العمرية إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى: حديثي الولادة إلى ما قبل السنة الثانية من العمر - الفئة الثانية: من السنة الثانية إلى ما قبل السنة السادسة من العمر - الفئة الثالثة: من السنة السادسة إلى ما قبل السنة العاشرة من العمر. ويكون لكل فئة برامجها الخاصة بها، والوسائل المناسبة لتنفيذها .
المادة الثامنة:
.1 يتكون الطاقم الوظيفي للمركز من الآتي: مديرة - مشرفة - ممرضة - حاضنة لكل (أربعة) أطفال من (الفئة الأولى) - حاضنة لكل (ثمانية) أطفال من (الفئة الثانية) - حاضنة لكل (اثني عشر) طفلاً من (الفئة الثالثة) - عاملة نظافة لكل (خمسة عشر) طفلاً، تقتصر مهمتها على أعمال النظافة فقط . ولا يجوز تكليفها بأي مهام أخرى تتعلق برعاية الأطفال.
- حارس تكون مهمته حراسة البوابة الخارجية للمركز، مع وجود جهاز تواصل فيما بينه وبين ادارة - سائق مع مرافقه - في حال قيام المركز بتوفير وسيلة النقل منه وإليه.
** المادة التاسعة
يجب حصول جميع العاملات في المركز على شهادات صحية من البلدية قبل ممارستهن لمهامهن الوظيفية، وان تكون هذه الشهادات سارية المفعول طيلة مدة عملهن بالمركز.
** المادة العاشرة:
لايجوز افتتاح المركز او تشغيله الا بعد استكمال جميع شروط ومتطلبات هذه الضوابط والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
** المادة الحادية عشرة
يجب على المركز وضع لائحة لتنظيم العمل به، توضح على وجه التحديد هيكله التنظيمي، واجراءات العمل به، والوصف الوظيفي للعاملات.
** المادة الثانية عشرة:
لا يجوز للمركز الاعلان او الدعاية عن نفسه او الخدمات التي يقدمها الا بعد الحصول على الترخيص المبدئي، وفي الحدود التي تقدرها الادارة المختصة، واخذ موافقتها الكتابية على صيغة الدعاية ووسائلها ومحتواها قبل الاعلان عنها.
** المادة الثالثةعشرة:
يخضع المركز لإشراف الوزارة ومتابعتها، وتقييم مايقدمه من خدمات.
** المادة الرابعة عشرة:
يسري على أي فرع للمركز ما يسري على المركز الرئيس.
** المادة الخامسة عشرة:
لايجوز نقل ملكية المركز،او تغيير مكانة،او برامجه، او خدماته،الا بعد صدور الموافقة الكتابية على ذلك من الادارة المختصة، والحصول على الترخيص اللازم من جهة الاختصاص.
** المادة السادسة عشرة :
يشترط فيمن يتم قبوله بالمركز حصوله على شهادة تثبت خلوه من الامراض السارية او المعدية،او الصرع المستعصي،او الاضطرابات النفسية او السلوكية التي تشكل خطرا على نفسه او على غيره.
** المادة السابعة عشرة:
يتم فتح ملف لكل طفل من الاطفال المشمولين بخدمات المركز يحتوي على صورة من شهادة ميلاده، او صورة من سجل الاسرة، وعنوانها، ووسائل الاتصال بها،او التواصل معها،وصورة من شهاداته الصحية.
** المادة الثامنة عشرة:
يجب على المركز توفير القوى الوطنية اللازمة لتشغيله، وشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية.