المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الجمعة 29 مارس 2024
بالتفاصيل.. تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 02-05-2021 12:05 صباحاً 7.9K
المصدر -  

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62626 وتاريخ 22/ 11/ 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 16218 وتاريخ 18/ 11/ 1441هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 12/ 2/ 1437هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 8/ 9/ 1437هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1003) وتاريخ 20/ 6/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-27/ 42/ د) وتاريخ 6/ 7/ 1442هـ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5468) وتاريخ 11/ 8/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 8/ 9/ 1437هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل تعريف «تنمية عمرانية» -الوارد في المادة (الأولى) منها– ليكون بالنص الآتي:«بالنسبة للأرض غير المطورة، هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها– عدا ما سبق اعتماده شبكة شوارع وما في حكمه – وبالنسبة للأرض المطورة، هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه- بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها».

2- تعديل تعريف «القرار» – الوارد في المادة (الأولى) منها – ليكون بالنص الآتي:«القرار الصادر من الوزير بتحديد مقدار الرسم على أرض معينة».

3- تعديل الفقرة الفرعية (ب) ودمج وتعديل الفقرتين الفرعيتين (ج-د) من الفقرة (1) من المادة (السادسة) على النحو الآتي:

«ب- المرحلة الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

ج- المرحلة الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة».

4- تعديل الفقرة (2) من المادة (السادسة)، لتكون بالنص الآتي:

«إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز-بقرار من الوزير– تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى، على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها».

5- تعديل الفقرة (2) من المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي:

«تجرى الوزارة – دورياً- مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة أو أكثر أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة».

6- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (السابعة) بالنص الآتي:

«3 – للوزير اتخاذ ما يلي:

أ- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسوم السنوية لكل مدينة على حدة. ووفقاً للمعمول به في احتساب الضرائب والرسوم.

ب- تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل – نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (أ) أعلاه – ومدة سداده المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة)، والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة)».

7- تعديل الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني، وبريده الإلكتروني».

رئيس مجلس الوزراء.