المصدر -
كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء، اليوم (الخميس) عن أبرز التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي، الموافق 13-4-2021م.
وأوضح أن التعديلات تضمنت تعديل بعض الفقرات لتكون على النحو التالي
ب- المرحلة الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
ج- المرحلة الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وجاء التعديل الثاني في الفقرة (3) من المادة السادسة لتكون بالنص الآتي: "إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز بقرار من الوزير تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها".
أما التعديل الثالث فكان حول تعريف عبارة "تنمية عمرانية" الواردة في المادة الأولى ليكون بالنص الآتي "بالنسبة للأرض غير المطورة، هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها -عدا ما سبق اعتماده من شبكة شوارع وما في حكمه-، وبالنسبة للأرض المطورة هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.
وتضمن التعديل الرابع، المادة السابعة المتعلقة بضوابط تطبيق الرسم، حيث تكون الفقرة "3" على النحو التالي: "تجري الوزارة مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها أو لتعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة السادسة من اللائحة".
أما التعديل الخامس، فتضمن إضافة فقرة تحمل الرقم "3" إلى المادة السابعة، حيث مُنح بموجبها الوزير الحق في توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسوم السنوية لكل مدينة على حدة، ووفقاً للمعمول به في احتساب الضرائب والرسوم.
وللوزير أيضاً الحق في تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل - نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقا للفقرة (أ) أعلاه - ومدة سداده المشار إليها في الفقرة "3" من المادة 14 والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة الفرعية "د" من الفقرة (1) من المادة التاسعة.
وجاء التعديل السادس في الفقرة "3" من المادة 13 لتكون بالنص الآتي: يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي وعنوانه الوطني وبريده الإلكتروني
وأوضح أن التعديلات تضمنت تعديل بعض الفقرات لتكون على النحو التالي
ب- المرحلة الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
ج- المرحلة الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وجاء التعديل الثاني في الفقرة (3) من المادة السادسة لتكون بالنص الآتي: "إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز بقرار من الوزير تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها".
أما التعديل الثالث فكان حول تعريف عبارة "تنمية عمرانية" الواردة في المادة الأولى ليكون بالنص الآتي "بالنسبة للأرض غير المطورة، هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها -عدا ما سبق اعتماده من شبكة شوارع وما في حكمه-، وبالنسبة للأرض المطورة هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.
وتضمن التعديل الرابع، المادة السابعة المتعلقة بضوابط تطبيق الرسم، حيث تكون الفقرة "3" على النحو التالي: "تجري الوزارة مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها أو لتعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة السادسة من اللائحة".
أما التعديل الخامس، فتضمن إضافة فقرة تحمل الرقم "3" إلى المادة السابعة، حيث مُنح بموجبها الوزير الحق في توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسوم السنوية لكل مدينة على حدة، ووفقاً للمعمول به في احتساب الضرائب والرسوم.
وللوزير أيضاً الحق في تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل - نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقا للفقرة (أ) أعلاه - ومدة سداده المشار إليها في الفقرة "3" من المادة 14 والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة الفرعية "د" من الفقرة (1) من المادة التاسعة.
وجاء التعديل السادس في الفقرة "3" من المادة 13 لتكون بالنص الآتي: يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي وعنوانه الوطني وبريده الإلكتروني