المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الثلاثاء 23 أبريل 2024
طعن صديقه بسكين في صدره وظهره ووجهه وخاصرته .. والعناية الالهية تنقذه
عواطف الحجايا ~ الاردن
بواسطة : عواطف الحجايا ~ الاردن 07-04-2021 03:09 مساءً 5.9K
المصدر -  
عدلت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في اربد متهما يعمل ميكانيكي من جناية الشروع بالقتل إلى الإيذاء لعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمقنع بحقه وإدانته بالحبس لمدة أسبوعين، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع القضية وكما وردت بإسناد النيابة العامة انه حصلت مشادة كلامية بين المجني عليهما أدت إلى مشاجرة عندها قام المتهم بالهجوم على المجني عليهما بواسطة أداة حادة (سكين) فطعن المجني علية على خاصرته وظهره ووجهه كما قام بطعن المجني علية في منطقة الصدر قاصدا قتلهما وإزهاق روحهما ولولا العناية الآلية والتداخل الجراحي حال دون الوفاة وتم إسعاف المجني عليهما إلى المستشفى واحتصلا على تقارير طبية بإصابتهما وقدرت مدة التعطيل للمجني بأسبوعين، بينما قدرت مدة التعطيل للمجني علية الآخر بأسبوع واحد وعلية قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وحسب قرار أن أفعال المتهم لا تشكل جناية الشروع بالقتل كونه نيته لم تتجه إلى القتل أو إزهاق روح المجني عليه وان غايته الإيذاء فقط، حيث انه كان بإمكانه توجيه الطعنات على الظهر والصدر أو أي إمكان خطر على الجسم لا سيما انه قام بطعنهما من الخلف أثناء انشغال المجني عليهما بالتشاجر ولا يوجد أي عوائق او حواجز بينهما وكانت الفرصة متاحة له لطعنها في عدة أماكن خطره مما يؤكد بان نية المتهم لم تتجه للقتل.
وتجد المحكمة أن مجمل ظروف الدعوى تدل بان غاية المتهم هي إيذاء المجني عليهما أثناء المشاجرة ولم تتجه نيته لإزهاق روحه ولو أراد ذلك لفعل.

وعلى ضوء ذلك فانه يستنج بان نية المتهم كانت تتجه إلى الإيذاء أثناء المشاجرة دون قتل المجني عليهما، الأمر الذي تجد معه المحكمة وجود تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء وإدانته بهذه الجنحة والحكم علية بالحبس لمدة أسبوعين.

أما فيما يخص جنحة حمل وحيازة أداة حادة من قانون العقوبات المسندة للمتهم وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة والبينات المقدمة تجد المحكمة أن المتهم كان يحمل أداة حادة وضرب بها المجني عليهما بواسطتها فان هذه الأفعال بالنتيجة تشكل بمجملها كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة مما يتعين على المحكمة إدانته بهذه الجنحة والحكم علية بالحبس مدة أسبوع .

أما في فيما يتعلق بجناية الإيذاء، تجد المحكمة لا تجد ما يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجناية وان ما قدمته النيابية العامة من بينات يحيط بها الشط ويلفها الغموض ولا تقطع في إثبات هذه الجناية للمتهم بل على العكس أكد المجني علية بان المتهم لم يقم بضربة على وجهه بواسطة أداة حادة وذكر بان إصابته في وجهه لم تكن أثناء المشاجرة وإنما تعرض للضرب على وجهه عندما توجه للمركز الأمني لتقديم الشكوى ولم تكن الضربة من قبل المتهم وبالتالي إعلان براءته منها.