المصدر -
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترضاه، وأنه لا بد من رضاها وقبولها، مشيرًا إلى أن إجبار المرأة على الزواج أمر مخالف للشرع الشريف.
وناشد مفتي الجمهورية، في تصريحات الليلة، الشباب المقبلين على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في تجهيزات بيت الزوجية حتى لا يحدث إرهاق لهما، ولا لأسرتيهما، وعليهما الاهتمام بالمطلوب وخاصة في بداية حياتهما الزوجية حتى تكون الحياة أيسر وأسعد.
وشدد مفتي الجمهورية، على وجوب تصحيح أي ظلم للمرأة من الذين بعدوا عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية؛ ذلك لأن القرآن الكريم والسنة الشريفة حددا للمرأة كافة حقوقها وواجباتها، وكل ابتعاد عن هذه الحقوق هو إهدار لدلالة هذه النصوص، وهو ما لا يليق بهذه الأمة.
ولفت إلى أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل؛ مؤكدًا أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، مضيفًا أننا لسنا منزعجين ممن يطالب برد حقوق المرأة المسلوبة ما دام في إطار الضوابط الشرعية؛ فهذا جانب إيجابي ومنصف.
وعن الوصية في التشريع الإسلامي قال مفتي الجمهورية : إن الشرع الحنيف أباح لأي شخص أن يوصي أو يهب بعضًا مما يملكه لأحد الأشخاص، وخاصة الآباء والأمهات بضوابط شرعية مع استحباب العدل في العطية حتى لا يتسبب عدم العدل في وقوع الضغينة بين الأبناء.
وأما عن الوصية الشفهية فقال: إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها بعضهم دون بعضهم؛ فتكون صحيحة نافذة في حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها. وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة؛ فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.
وناشد مفتي الجمهورية، في تصريحات الليلة، الشباب المقبلين على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في تجهيزات بيت الزوجية حتى لا يحدث إرهاق لهما، ولا لأسرتيهما، وعليهما الاهتمام بالمطلوب وخاصة في بداية حياتهما الزوجية حتى تكون الحياة أيسر وأسعد.
وشدد مفتي الجمهورية، على وجوب تصحيح أي ظلم للمرأة من الذين بعدوا عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية؛ ذلك لأن القرآن الكريم والسنة الشريفة حددا للمرأة كافة حقوقها وواجباتها، وكل ابتعاد عن هذه الحقوق هو إهدار لدلالة هذه النصوص، وهو ما لا يليق بهذه الأمة.
ولفت إلى أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل؛ مؤكدًا أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، مضيفًا أننا لسنا منزعجين ممن يطالب برد حقوق المرأة المسلوبة ما دام في إطار الضوابط الشرعية؛ فهذا جانب إيجابي ومنصف.
وعن الوصية في التشريع الإسلامي قال مفتي الجمهورية : إن الشرع الحنيف أباح لأي شخص أن يوصي أو يهب بعضًا مما يملكه لأحد الأشخاص، وخاصة الآباء والأمهات بضوابط شرعية مع استحباب العدل في العطية حتى لا يتسبب عدم العدل في وقوع الضغينة بين الأبناء.
وأما عن الوصية الشفهية فقال: إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها بعضهم دون بعضهم؛ فتكون صحيحة نافذة في حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها. وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة؛ فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.