المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 24 نوفمبر 2024
ديوان المظالم ينظر دعاوى الموظفين على نظام العمل والتأمينات
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 27-01-2021 10:50 مساءً 6.4K
المصدر -  كشفت تقارير صحفية، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما قضائيا أكدت فيه اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر دعاوى الموظفين على نظام العمل والتأمينات ضد جهاتهم الحكومية.

جاء ذلك إثر حكم راجعته المحكمة بعد تنازع للاختصاص بين المحاكم الإدارية والاستئناف بديوان المظالم امتد لأكثر من 40 شهرا إثر صدور حكم إداري لديوان المظالم بإلغاء قرار للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بتعيين موظف على المرتبة الـ40، ونقضت بعده محكمة الاستئناف الإداري القرار واعتبرت القضية من اختصاص المحاكم العمالية.

ووفقا لـ«عكاظ»، تتلخص الوقائع في أن موظفا تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض طلب فيها إلغاء قرار للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية صدر عام 1437هـ بتعيينه على المرتبة الـ40، وبعد قيد الدعوى، أصدرت في جمادى الأولى 1439هـ حكمها بإلغاء القرار، وبعد استئناف المؤسسة العامة للصناعات العسكرية الحكم أمام الاستئناف الإدارية أصدرت حكمها بإلغاء القرار، وحكمت بعدم اختصاص محاکم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى واعتباره من اختصاص المحاكم العمالية.

وفي عام 1440هـ، قدم الموظف إلى المحكمة الإدارية العليا اعتراضه على قرار محكمة الاستئناف طالبا نقضه، وتمسك بأن الحكم المعترض عليه أخطأ في تكييف الارتباط بين الموظف وجهة العمل، حين قرر أن أصل الارتباط بينهما عقد عمل، والصحيح أن الموظف معين على وظيفة رسمية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، لا لنظام العمل

وبعد تدقيق الحكم من 3 قضاة انتهت إلى أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي صاحبة الولاية العامة ومختصة بالفصل في المنازعات الإدارية كافة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، ومنها منازعة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتقاعد، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة، ونص الحكم في حال كانت لوائح شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي تطبق على منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد وتنظم أوضاعهم الوظيفية، فإن ذلك لا يعني خروج النزاع الناشئ بشأنها من اختصاص المحاكم الإدارية ودخوله في اختصاص المحاكم العمالية؛ لأن اختصاصات هذه المحاكم وفق نظام المرافعات الشرعية محددة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. وعمال الحكومة هم المعينون على بند الأجور وفق لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، التي نصت على أن يطبق على المعينين على بند الأجور لائحة الجزاءات والمكافآت النموذجية. وأضاف منطوق الحكم: لما كان الثابت أن الموظف المدعي ليس معينا على بند الأجور أو بموجب عقد عمل؛ فإن الاختصاص بنظر دعواه ضد المؤسسة ينعقد للمحاكم الإدارية باعتبارها منازعة إدارية دون المحاكم العمالية، ونص نظام الخدمة المدنية على أن تسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.

وختمت «بما أن محكمة الاستئناف قد انتهت في حكمها محل الاعتراض إلى خلاف ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض للفصل في موضوعها». وحكمت المحكمة لهذه الأسباب بنقض الحكم محل الاعتراض، وإحالة القضية مجددا إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض للفصل في موضوعها