المصدر -
تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأحد المقبل، في استقبال طلبات تملّك المواطنين للعقارات إلكترونيًّا.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قد نشرت تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات.
وكشفت المادة الثالثة من القواعد، عن شروط قبول طلب التملك، وتَضَمّنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5- 5- 1442هـ الموافق20- 12- 2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.
ومن ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية، وجود أحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ..
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قد نشرت تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات.
وكشفت المادة الثالثة من القواعد، عن شروط قبول طلب التملك، وتَضَمّنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5- 5- 1442هـ الموافق20- 12- 2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.
ومن ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية، وجود أحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ..