المصدر -
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ونص القانون على فرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات علي الطلاب المقيدين بالجامعات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر* بالقانون رقم 49 لسنه 1972 و المعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي اعتبارًا من العام الجامعي 2020 / 2021 ، ويحصل الرسوم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسوم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقدًا أو بأي وسيلة أخري من وسائل الدفع الإلكتروني، ونصت المادة 4 من الفصل الثاني بالقانون على:
يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره (5%) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها.
كما يفرض رسم سنوى مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.
أما فيما يتعلق بأهداف القانون، فقد جاءت كالتالي:
1- دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
2- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج
3- المساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
4- المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.
5- مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
6- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة
ونص القانون على فرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات علي الطلاب المقيدين بالجامعات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر* بالقانون رقم 49 لسنه 1972 و المعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي اعتبارًا من العام الجامعي 2020 / 2021 ، ويحصل الرسوم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسوم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقدًا أو بأي وسيلة أخري من وسائل الدفع الإلكتروني، ونصت المادة 4 من الفصل الثاني بالقانون على:
يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره (5%) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها.
كما يفرض رسم سنوى مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.
أما فيما يتعلق بأهداف القانون، فقد جاءت كالتالي:
1- دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
2- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج
3- المساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
4- المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.
5- مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
6- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة