المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
لائحة المخالفات البلدية.. إغلاق المحل وإلغاء الترخيص وغرامة تصل لمليون ريال
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 12-12-2020 02:22 صباحاً 10.8K
المصدر -  نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، نص لائحة المخالفات البلدية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء

وتضمنت اللائحة 18 مادة، منها المادة الثانية التي نصت على معاقبة كل من ارتكب مخالفة بواحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:
1- *غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.
2- * إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على (أسبوعين). وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة

3- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (سنتين) إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة
وتصل العقوبات في اقصاها إلى مليون ريال مع مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة إضافة إلى إزالة المباني المقامة بدون ترخيص على نفقة المخالف.
كما نصت اللائحة على حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.


ونصت المادة الرابعة على أن تَضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، كما يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية ضبط المخالفات.
ووفق المادة السادسة، يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد المقرر للمخالفة في حالة تكرارها.
وأقرت المادة السابعة ألا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر، وللمخالف أيضًا حق التظلم من تطبيق الجزاء.
وأوضحت المادة الثالثة عشرة، أنه لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
ووفقًا للمادة الرابعة عشرة، يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص.
وقالت المادة السادسة إنه يجوز للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25 بالمائة من مبلغ الغرامة المحصلة