المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 29-10-2020 08:14 مساءً 5.7K
المصدر -  شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن المتستر للمقيم المتستر عليه من مزاولة نشاط التجارة في تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية وتأجير المعدات بمحافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا والمتضمن تغريم المخالفين بغرامة مالية قدرها 550 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر في نشاط المخالفين، وأثناء تفتيش ومعاينة المقر تبين تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف وبيع المحاصيل الزراعية وتأجير المعدات الزراعية.

كما ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر بالاتفاق بين الطرفين ووجود تعاملات مالية بمبالغ كبيرة بين المقيم مع عدد من الأفراد والمنشآت التجارية، إضافة إلى توليه تسيير أعمال الأنشطة الزراعية بمعاونة اثنين من أبنائه والإشراف على العمالة وتخزين وبيع وشراء الأعلاف والمحاصيل الزراعية وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط، وبناءً عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد