بعد قرار فصله دون أسباب
المصدر - في الإمارات تقدّم موظف أنهيت خدماته بدعوى قضائية يطالب فيها بإلزام جهة عمله بدفع مبالغ مالية تتجاوز المليون ونصف المليون درهم كتعويضات عن مدة عمل قصيرة وصلت إلى عام و8 أيام فقط
وتفصيلاً، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد أقام الشاكي (الموظف) دعوى يختصم فيها جهة عمله، مطالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون و547 ألفاً و298 درهماً كمستحقات عمالية أوردها بتفصيل بصحيفة الدعوى بما فيها مبلغٌ عن باقي مدة العقد المحدد المدة بثلاث سنوات ومبلغ كتعويض عن الفترة التي قضاها بدون عمل منذ تاريخ الإقالة وتسليمه شهادة خبرة مع فائدة بواقع 9% من تاريخ الفصل حتى السداد التام.
راتب شهري 10 آلاف دولار
وقال إنه عمل لدى الشركة بوظيفة مدير الشؤون الفنية البحرية بموجب عرض عمل صادر عنها براتب شهري قدره 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وبعد مرور عام و8 أيام على عمله، قررت جهة العمل فصله عن العمل دون أسباب، ولذا أقام الدعوى.
الحكم لصالحه
وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للشاكي مبلغ 378 ألفاً و819 درهماً وشهادة خبرة وفائدة تأخيريه بواقع 9% سنوياً عن المبلغ المقضي به بشأن باقي الراتب المتأخر وقدره 164880 درهماً ومبلغ 5000 درهم عن تذكرة السفر ومقابل بدل إنذار 36570 درهماً وبدل إجازة مبلغ 36570 درهماً حتى السداد التام ومبلغ 109710 دراهم عن الفصل التعسفي من تاريخ الحكم النهائي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
محكمة الاستئناف
استأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للشاكي مبلغاً قدره 59 ألف درهم فقط وتأييده فيما عدا ذلك.
المحكمة الاتحادية
لم يرتضِ الموظف الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت بنقض الحكم مع الأمر بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية من جديد
وتفصيلاً، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد أقام الشاكي (الموظف) دعوى يختصم فيها جهة عمله، مطالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون و547 ألفاً و298 درهماً كمستحقات عمالية أوردها بتفصيل بصحيفة الدعوى بما فيها مبلغٌ عن باقي مدة العقد المحدد المدة بثلاث سنوات ومبلغ كتعويض عن الفترة التي قضاها بدون عمل منذ تاريخ الإقالة وتسليمه شهادة خبرة مع فائدة بواقع 9% من تاريخ الفصل حتى السداد التام.
راتب شهري 10 آلاف دولار
وقال إنه عمل لدى الشركة بوظيفة مدير الشؤون الفنية البحرية بموجب عرض عمل صادر عنها براتب شهري قدره 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وبعد مرور عام و8 أيام على عمله، قررت جهة العمل فصله عن العمل دون أسباب، ولذا أقام الدعوى.
الحكم لصالحه
وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للشاكي مبلغ 378 ألفاً و819 درهماً وشهادة خبرة وفائدة تأخيريه بواقع 9% سنوياً عن المبلغ المقضي به بشأن باقي الراتب المتأخر وقدره 164880 درهماً ومبلغ 5000 درهم عن تذكرة السفر ومقابل بدل إنذار 36570 درهماً وبدل إجازة مبلغ 36570 درهماً حتى السداد التام ومبلغ 109710 دراهم عن الفصل التعسفي من تاريخ الحكم النهائي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
محكمة الاستئناف
استأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للشاكي مبلغاً قدره 59 ألف درهم فقط وتأييده فيما عدا ذلك.
المحكمة الاتحادية
لم يرتضِ الموظف الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت بنقض الحكم مع الأمر بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية من جديد