المصدر - أوضح مجلس الضمان الصحي، أن شركة التأمين يحق لها تغيير مقدم الخدمة الصحي «المستشفى» خلال فترة الوثيقة، لكن بشرطين، وهما التنسيق مع حامل الوثيقة، واختيار بديل بنفس المستوى.
وذكر المجلس –عبر حسابه على تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لشركة التأمين الحق في حذف أو استبدال أي من/أو جميع مقدمي الخدمة المعينين لأغراض هذه الوثيقة خلال مدة سريانها، شريطة التنسيق مع حامل الوثيقة وتعيين بديل عنهم بنفس المستوى».
ووجّه أحد المواطنين استفسارًا، قال فيه «هل يصح لشركة التأمين أن تلغي التعامل مع مستشفى معين دون إبلاغ المريض صاحب البوليصة؟
وذكر المجلس –عبر حسابه على تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لشركة التأمين الحق في حذف أو استبدال أي من/أو جميع مقدمي الخدمة المعينين لأغراض هذه الوثيقة خلال مدة سريانها، شريطة التنسيق مع حامل الوثيقة وتعيين بديل عنهم بنفس المستوى».
ووجّه أحد المواطنين استفسارًا، قال فيه «هل يصح لشركة التأمين أن تلغي التعامل مع مستشفى معين دون إبلاغ المريض صاحب البوليصة؟