المصدر -
شاركت وزارة الداخلية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 192/ 68 في أواخر عام 2013م.
وتأتي المشاركة تماشياً مع ما دعت له الشريعة الإسلامية في تجريم كل ما يمتهن الكرامة الإنسانية، ولرفع الذل والاستغلال بجميع أشكاله عن الإنسان أياً كان عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه.
وحيث أن المملكة من الدول التي حاربت هذه الجريمة بأنواعها وصورها كافة، فقد صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 21/ 7/ 1430هـ الذي عرّف جريمة الإتجار بالأشخاص في مادته الثانية بأنه : "إكراه الشخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه ، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال السلطة عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر" ، وحدد غاياتها: " من أجل الإعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه"، وقد رتب النظام عقوبات مشددة على ارتكاب هذه الأفعال أو أي منها.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة قد انضمت لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المعروف باسم بروتوكول باليرمو، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 11/ 6/ 1428هـ الموافق 26 / 6 / 2007 م.
وبالجمع بين ما تضمنه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والبروتوكول الدولي؛ أكدت وزارة الداخلية حرصها على مكافحة هذه الجريمة بالسبل والإمكانات كافة إدراكاً منها بخطورة هذه الجريمة وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين إبلاغ الجهات الأمنية عند ملاحظة أي مؤشرات لجريمة الاتجار بالأشخاص على أحدهم أو في حال توفر معلومات حول أحد النشاطات، وذلك بالاتصال على الأرقام 999 في جميع مدن المملكة ما عدا مكة فيكون على 911 أو عن طريق تطبيق كلنا أمن.
وتأتي المشاركة تماشياً مع ما دعت له الشريعة الإسلامية في تجريم كل ما يمتهن الكرامة الإنسانية، ولرفع الذل والاستغلال بجميع أشكاله عن الإنسان أياً كان عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه.
وحيث أن المملكة من الدول التي حاربت هذه الجريمة بأنواعها وصورها كافة، فقد صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 21/ 7/ 1430هـ الذي عرّف جريمة الإتجار بالأشخاص في مادته الثانية بأنه : "إكراه الشخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه ، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال السلطة عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر" ، وحدد غاياتها: " من أجل الإعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه"، وقد رتب النظام عقوبات مشددة على ارتكاب هذه الأفعال أو أي منها.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة قد انضمت لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المعروف باسم بروتوكول باليرمو، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 11/ 6/ 1428هـ الموافق 26 / 6 / 2007 م.
وبالجمع بين ما تضمنه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والبروتوكول الدولي؛ أكدت وزارة الداخلية حرصها على مكافحة هذه الجريمة بالسبل والإمكانات كافة إدراكاً منها بخطورة هذه الجريمة وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين إبلاغ الجهات الأمنية عند ملاحظة أي مؤشرات لجريمة الاتجار بالأشخاص على أحدهم أو في حال توفر معلومات حول أحد النشاطات، وذلك بالاتصال على الأرقام 999 في جميع مدن المملكة ما عدا مكة فيكون على 911 أو عن طريق تطبيق كلنا أمن.