المصدر - أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية عن سؤال يدور حول ما يجده الناس من صعوبات عند أداء فريضة الحج في ظل جائحة كورونا بسبب ضرورة وأهمية التباعد الاجتماعي، والمحدد من قبل منظمة الصحة العالمية بحوالي متر ونصف على الأقل، وهل للضرورة أثر وانعكاسات على أداء فريضة الحج زمن انتشار فيروس كورونا؟،
فقالت: إن الحج ركن من أركان الإسلام، لقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، وباتفاق الفقهاء فإن في الآية والحديث دلالة على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج على المسلم، ويقصد بها الاستطاعة بالزاد والراحلة وأمن الطريق وعدم المانع من الوصول، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".
أضافت اللجنة أنه ثمة علاقة بين الاستطاعة والضرورة، والتي تعرف بأنها: بلوغ المكلف حدًا إن لم يفعل المحظور هلك (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 82)، وينعكس هذا المفهوم على فريضة الحج في مواطن عديدة تمثل خوفا على الحجيج في ظل جائحة كورونا، لكن مع ملاحظة أننا لا نلجأ لفكرة الضرورة حالة وجود مخرج شرعي آخر مبني على التيسير الثابت بقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، ومثل كون المسألة من المجتهدات، فكما هو معلوم أنه "لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه)، ولذا فإن الخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا بسب المبيت بمنى يمكن دفعها من خلال التعويل والإفتاء بالمذهب الحنفي القائل بأن المبيت بمنى سنة وليس واجبًا، كما يمكن التعويل على الفتوى بأن الحج على التراخي وليس على الفور من أجل تقليل الرغبة الجامحة لدى الكثيرين في الأداء الفوري، بل يمكن الإفتاء بمنع من حج سلفًا من طلب الحج هذا العام باعتبار حجه الثاني المراد من قبيل المندوب،
فقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: "يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم"، ثم قال "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا إمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم بشيء فاجتنبوه". أشارت اللجنة إلى أنه إذا لم تسعفنا قواعد التيسير في محاصرة عدوى الفيروس، وبما يؤدي إلى ظن الهلاك للأنفس، فلا بد إذا من إعمال حكم الضرورة بضوابطها الشرعية من وجوب إزالة الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، فضلًا عن أنه تقدر الضرورة بقدرها، وأن يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، وكون الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ومن ثم يمكن ظهور أثر هذه الضرورة في فريضة الحج في مواطن عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر: تحديد عدد الحجاج بما يحقق القدر المطلوب للتباعد، ومنع الحجاج من الخارج إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يورد ممرض على مصح".
أوضحت اللجنة أنه سيظهر أثر الضرورة على مسألة رمي الجمار، حيث يباح لمن لديهم أمراض مزمنة تجعلهم أقرب إلى العدوى أو تفاقم المرض عند الإصابة بأن ينيبوا غيرهم لرمي الجمار عنهم، فضلًا عن إمكانية منع الحجيج من أداء الجماعة والجمعة إلا في حدود تحقق التباعد المطلوب، بجانب إمكانية منع غير الحجيج من دخول المسجد الحرام لعدم المزاحمة، ومنع الطواف المسنون الذي يقوم به بعض الحجيج وغيرهم. وأضافت أنه ينعكس أمر الضرورة في الحج على الميقات المكاني للإحرام، حيث يتزاحم الناس من أجل الاغتسال والصلاة في مساجد بذاتها، ومن ثم يمكن توجيه الناس بالاغتسال قبل الميقات والإحرام عند المرور من الميقات دون نزول في المساجد من أجل ضرورة التباعد ومنع الزحام،
كما سيكون للضرورة أثر في إباحة بعض محظورات الإحرام مثل جواز أن تلبس المرأة القفازين وستر وجهها وقاية وخوفا من الفيروس، إذ يباح لها ستر وجهها لمرور الرجال، فخوفًا من الفيروس والعدوى أولى، ومثل استخدام الصابون في الجسد والثياب باعتباره قاتل للفيروس، رغم أن المحرم لا يتطيب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الدابة "لا تمسوه بطيب" (رواه مسلم)، كما أن من يحتاج لتغطية وجهه ورأسه للضرورة كالأطقم الطبية يجوز له ذلك رغم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبي".
وأكدت اللجنة أنه تنعكس الضرورة على الحج فتسقط السنن والمندوبات التي تؤدي إلى التزاحم مثل منع الناس من تقبيل الحجر الأسود منعًا للتزاحم ونقل الفيروس عن طريق تلامس رطوبات الفم والأنف، باعتبار أن تقبيل الحجر من الواجبات، ومثل منع سنة صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم الثابت بقوله تعالى "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"، فتسقط الضرورة هذا المندوب خوفًا من التزاحم وانتشار العدوى، ومثل سنة الوقوف للدعاء عند الصفا والمروة.
فقالت: إن الحج ركن من أركان الإسلام، لقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، وباتفاق الفقهاء فإن في الآية والحديث دلالة على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج على المسلم، ويقصد بها الاستطاعة بالزاد والراحلة وأمن الطريق وعدم المانع من الوصول، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".
أضافت اللجنة أنه ثمة علاقة بين الاستطاعة والضرورة، والتي تعرف بأنها: بلوغ المكلف حدًا إن لم يفعل المحظور هلك (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 82)، وينعكس هذا المفهوم على فريضة الحج في مواطن عديدة تمثل خوفا على الحجيج في ظل جائحة كورونا، لكن مع ملاحظة أننا لا نلجأ لفكرة الضرورة حالة وجود مخرج شرعي آخر مبني على التيسير الثابت بقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، ومثل كون المسألة من المجتهدات، فكما هو معلوم أنه "لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه)، ولذا فإن الخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا بسب المبيت بمنى يمكن دفعها من خلال التعويل والإفتاء بالمذهب الحنفي القائل بأن المبيت بمنى سنة وليس واجبًا، كما يمكن التعويل على الفتوى بأن الحج على التراخي وليس على الفور من أجل تقليل الرغبة الجامحة لدى الكثيرين في الأداء الفوري، بل يمكن الإفتاء بمنع من حج سلفًا من طلب الحج هذا العام باعتبار حجه الثاني المراد من قبيل المندوب،
فقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: "يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم"، ثم قال "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا إمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم بشيء فاجتنبوه". أشارت اللجنة إلى أنه إذا لم تسعفنا قواعد التيسير في محاصرة عدوى الفيروس، وبما يؤدي إلى ظن الهلاك للأنفس، فلا بد إذا من إعمال حكم الضرورة بضوابطها الشرعية من وجوب إزالة الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، فضلًا عن أنه تقدر الضرورة بقدرها، وأن يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، وكون الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ومن ثم يمكن ظهور أثر هذه الضرورة في فريضة الحج في مواطن عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر: تحديد عدد الحجاج بما يحقق القدر المطلوب للتباعد، ومنع الحجاج من الخارج إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يورد ممرض على مصح".
أوضحت اللجنة أنه سيظهر أثر الضرورة على مسألة رمي الجمار، حيث يباح لمن لديهم أمراض مزمنة تجعلهم أقرب إلى العدوى أو تفاقم المرض عند الإصابة بأن ينيبوا غيرهم لرمي الجمار عنهم، فضلًا عن إمكانية منع الحجيج من أداء الجماعة والجمعة إلا في حدود تحقق التباعد المطلوب، بجانب إمكانية منع غير الحجيج من دخول المسجد الحرام لعدم المزاحمة، ومنع الطواف المسنون الذي يقوم به بعض الحجيج وغيرهم. وأضافت أنه ينعكس أمر الضرورة في الحج على الميقات المكاني للإحرام، حيث يتزاحم الناس من أجل الاغتسال والصلاة في مساجد بذاتها، ومن ثم يمكن توجيه الناس بالاغتسال قبل الميقات والإحرام عند المرور من الميقات دون نزول في المساجد من أجل ضرورة التباعد ومنع الزحام،
كما سيكون للضرورة أثر في إباحة بعض محظورات الإحرام مثل جواز أن تلبس المرأة القفازين وستر وجهها وقاية وخوفا من الفيروس، إذ يباح لها ستر وجهها لمرور الرجال، فخوفًا من الفيروس والعدوى أولى، ومثل استخدام الصابون في الجسد والثياب باعتباره قاتل للفيروس، رغم أن المحرم لا يتطيب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الدابة "لا تمسوه بطيب" (رواه مسلم)، كما أن من يحتاج لتغطية وجهه ورأسه للضرورة كالأطقم الطبية يجوز له ذلك رغم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبي".
وأكدت اللجنة أنه تنعكس الضرورة على الحج فتسقط السنن والمندوبات التي تؤدي إلى التزاحم مثل منع الناس من تقبيل الحجر الأسود منعًا للتزاحم ونقل الفيروس عن طريق تلامس رطوبات الفم والأنف، باعتبار أن تقبيل الحجر من الواجبات، ومثل منع سنة صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم الثابت بقوله تعالى "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"، فتسقط الضرورة هذا المندوب خوفًا من التزاحم وانتشار العدوى، ومثل سنة الوقوف للدعاء عند الصفا والمروة.