المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 23 نوفمبر 2024
حكم دار الافتاء المصرية فى الطلاق عبر المحمول
منال عبد السلام - مصر
بواسطة : منال عبد السلام - مصر 03-07-2020 03:18 مساءً 7.3K
المصدر -  
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر رساله لشخص يسأل يقول "طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصدالطلاق، وبلغت إخوتها بذلك.. فهل يقع الطلاق؟

وأجابت دار الإفتاء بأن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لايقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته.

وتابعت: إن كان قاصدًا بهاالطلاق*حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.

وأوضحت، أنه في واقعة السؤال، لما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين