المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الثلاثاء 2 يوليو 2024
حقوق الإنسان تحدد مدة اجازة الوضع للمرآه العاملة وفق المادة (151) من النظام
فهد الســواط
بواسطة : فهد الســواط 08-05-2020 01:57 صباحاً 8.4K
المصدر -  أكدت هيئة حقوق الإنسان أحقية المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 10 أسابيع، منها أربعة قبل موعد الوضع.

وأفادت الهيئة بأنه للمرأة العاملة أحقية في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، مع حفظ حقوقها في حالات الأمومة والوضع وغيرها.

وقالت: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، مشيرة إلى أن المادة 151 من نظام العمل حظرت تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.