المصدر - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية دليلَ الإجراءات الاحترازية، لإعادة فتح الأنشطة التجارية في القطاع البلدي، خلال فترة السماح من 6 - 20 رمضان 1441 هـ .
وَوَجَّهت الوزارة جميعَ الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.
ويهدف الدليل الإرشادي إلى تقديم الإيضاحات اللازمة لكافة العاملين في الأمانات والبلديات، فيما يَخصّ النشاطات التجارية الواقعة تحت اشراف القطاع البلدي و ضمن خطة رفع الحظر التدريجي، وأبرز الضوابط الاحترازية، والإرشادات الرقابية، بالإضافة إلى الغرامات والجزاءات المترتبة على مخالفة ماورد في الدليل من ضوابط واشتراطات .
وصَنَّف الدليل الأنشطة المسموح بها إلى (7) أقسام، شملت محلات الأغذية، التي تُعنى بإعداد وبيع وتقديم الأغذية، مثل المطاعم والأسواق الغذائية المركزية وما في حُكمها، والأسواق الكبرى (المولات) التي تضمّ أنشطة متنوعة، والمستودعات وهي كلّ ما يُعنى بجمع وتخزين السّلع تحت إشراف القطاع البلدي، وأسواق النفع العام ( كأسواق التمور و الخضار، والمسالخ والمذابح، وما في حُكمها)، بالإضافة إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة (التابعة لها داخل المحطة، مثل أنشطة الإصلاح والصيانة وما في حُكمها)، ومحلات البيع بالتجزئة والجُملة (كلّ ما يُعنى ببيع التجزئة والجملة لمختلف أنواع السلع، كالمراكز التجارية، ومحلات بيع الإلكترونيات)، إضافةً إلى قسم المكاتب (مكاتب الأنشطة الخدمية مثل مكاتب المقاولات، ومكاتب أنشطة المراجعة والتدقيق).
واحتوى الدليل على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، والمتمثّلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمرّ.
وَوَجَّهت الوزارة جميعَ الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.
ويهدف الدليل الإرشادي إلى تقديم الإيضاحات اللازمة لكافة العاملين في الأمانات والبلديات، فيما يَخصّ النشاطات التجارية الواقعة تحت اشراف القطاع البلدي و ضمن خطة رفع الحظر التدريجي، وأبرز الضوابط الاحترازية، والإرشادات الرقابية، بالإضافة إلى الغرامات والجزاءات المترتبة على مخالفة ماورد في الدليل من ضوابط واشتراطات .
وصَنَّف الدليل الأنشطة المسموح بها إلى (7) أقسام، شملت محلات الأغذية، التي تُعنى بإعداد وبيع وتقديم الأغذية، مثل المطاعم والأسواق الغذائية المركزية وما في حُكمها، والأسواق الكبرى (المولات) التي تضمّ أنشطة متنوعة، والمستودعات وهي كلّ ما يُعنى بجمع وتخزين السّلع تحت إشراف القطاع البلدي، وأسواق النفع العام ( كأسواق التمور و الخضار، والمسالخ والمذابح، وما في حُكمها)، بالإضافة إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة (التابعة لها داخل المحطة، مثل أنشطة الإصلاح والصيانة وما في حُكمها)، ومحلات البيع بالتجزئة والجُملة (كلّ ما يُعنى ببيع التجزئة والجملة لمختلف أنواع السلع، كالمراكز التجارية، ومحلات بيع الإلكترونيات)، إضافةً إلى قسم المكاتب (مكاتب الأنشطة الخدمية مثل مكاتب المقاولات، ومكاتب أنشطة المراجعة والتدقيق).
واحتوى الدليل على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، والمتمثّلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمرّ.